الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

أهدى لأمه هدية ثم أوصت له بها بعد وفاتها

98771

تاريخ النشر : 23-05-2007

المشاهدات : 16479

السؤال

أحضرت هدية قيمة لوالدتي قبل وفاتها ؛ وحصل أنها قالت للجميع إن هذه الهدية ترجع لمن أتى بها بعد وفاتي ؟ هل تعتبر هذه من الميراث الذي أستأذن به إخوتي ، مع العلم أنهم ليس لديهم مانع في ذلك ؟ ولكن ما حيرني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا وصية لوارث ) ، هذا في حال إذا اعتبرنا هذه الهدية من الميراث .

الجواب

الحمد لله.


ما أهديته لوالدتك وقبلته منك ، صار ملكا لها ، والأصل أن يدخل في تركتها التي توزع على جميع ورثتها ، إلا أن قولها : إن الهدية ترجع لمن أتى بها بعد وفاتي ، صريح في الوصية لك ، وهي وصية لوارث كما ذكرت ، وقد روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ولا تنفذ هذه الوصية إلا بموافقة الورثة ، بشرط أن يكونوا راشدين ، وأما غير الراشد كالصغير ، فلا تعتبر موافقته ، ولا يجوز أن يُنقص من نصيبه شيء لصالح الموصى له .
جاء في إحدى روايات الحديث السابق عن ابن عباس رضي الله عنه : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) رواه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : " ( ولا وصية لوارث , إلا أن يجيز الورثة ذلك ) وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر , وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو أمامة , قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث ) . رواه أبو داود . وابن ماجه , والترمذي ... وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/317) : " الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ، ولا تصح لوارث ، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وزاد في آخره : ( إلا أن يشاء الورثة ) " انتهى . والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب