الحمد لله.
المرأة إذا كانت متزوجة لزم زوجها أن ينفق عليها ، فإن كان معسرا أو ممتنعا عن النفقة ، وكانت هي فقيرة لا مال لها ، جاز أن تعطى من الزكاة .
ولا حرج عليك أن تعطيها من زكاتك لأنك غير ملزم بالنفقة عليها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/279) : " وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها , لم يجز دفع الزكاة إليها ; لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة ...وإن لم ينفق عليها , وتعذّر ذلك , جاز الدفع إليها , وقد نص أحمد على هذا " انتهى باختصار .
وقال النووي رحمه الله في "المنهاج" : " والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح "
"مغني المحتاج" (4/176).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لي أخت متزوجة وحالها مستورة، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي إليها، لرفع مستوى معيشتها، وإعانتها على تربية أولادها، وخاصة أن زوجها لا يهتم إلا بنفسه، وقد تعبنا في إصلاح حاله.
فأجاب : " إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (14/269).
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : شخص لديه ابنة أخت متزوجة من رجل لديه امرأة أخرى، هل تعطى هذه البنت من الزكاة؟
فأجاب : نعم ، يعطيها خالها إذا كانت فقيرة وزوجها لا ينفق عليها؛ لفقر أو بخل ".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/257) : " قوله : ( ولا تدفع [ يعني الزكاة ] إلى فقيرة تحت غني منفق ).
اشترط المؤلف شرطين هما:
الأول : أن تكون تحت غني.
الثاني : أن يكون منفقاً باذلاً للنفقة، فلا تدفع إليها؛ لأنها في الحقيقة غير فقيرة، إذ إن زوجها الذي ينفق عليها قد استغنت به.
فإن كانت تحت فقير، فتحل لها، وتحل لزوجها؛ لأن الوصف منطبق عليها.
وإذا كانت تحت غني ، لكنه من أبخل الناس فتعطى من الزكاة ؛ لأنها فقيرة ، ولم تستغن بزوجها، فتدخل في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .)
فإن قال قائل: لماذا لا تقولون لها : طالبي الزوج وارفعيه إلى المحكمة؟
قلنا: لا نقول لها ذلك؛ لأن هذا يترتب عليه مشاكل، فقد يفضي إلى أن يطلقها، وهذا ضرر عليها، ودفع حاجتها لدفع هذا الضرر لا شك أنه مما جاءت به الشريعة " انتهى مختصرا .
والحاصل : أنه يجوز أن تدفع زكاتك إلى خالتك إذا كانت فقيرة أو مسكينة ، ولا يعطيها زوجها ما يكفيها .
والله أعلم .
تعليق