الحمد لله.
أولا :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكفاءةَ شرط في لزوم النكاح ، ثم اختلفوا في الصفات المعتبرة في الكفاءة ، فمنهم من اعتبر النسب ، ومنهم من اعتبر الحرفة والصناعة ، ومنهم من اعتبر اليسار والغنى .
والراجح أن الكفاءة المعتبرة إنما هي في الدين فقط ، فلا يزوج الكافر بالمسلمة ، ولا الفاسق بالعفيفة .
قال ابن القيم رحمه الله مبينا أدلة هذا المذهب: " فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح :
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) الحجرات / 13 ، وقال تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) الحجرات / 10 ، وقال : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) التوبة /71 ، وقال تعالى : ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ) آل عمران/ 195 .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود على أبيض ، إلا بالتقوى ، الناس من آدم ، وآدم من تراب ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء ، إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا ) .
وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم : (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوه ، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . قالوا : يا رسول الله ! وإن كان فيه ؟ فقال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه . ثلاث مرات) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة : (أنكحوا أبا هند ، وانكحوا إليه . وكان حجاما).
وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه ، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة بن زيد ، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف ، وقد قال الله تعالى : (والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) النور/26 . وقد قال تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) النساء / 3 .
فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا ، فلا تزوج مسلمة بكافر ، ولا عفيفة بفاجر ، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك ، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ، ولا غنى ولا حرية ، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما ، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات ، وللفقراء نكاح الموسرات "
انتهى من زاد المعاد 5/144 .
والقول بأن المعتبر في الكفاءة هو الدين فقط يروي عن عمر وابن مسعود ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ، وبه جزم الإمام مالك ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله .
وينظر :"المغني "(7/27) ، "الموسوعة الفقهية" (34/271) ، "حاشية الدسوقي" (2/249) ، "الفتاوى الهندية" (1/290) ، "تحفة المحتاج" (7/280) ، "كشاف القناع" (5/67) .
فإذا تقدم للمرأة من يرضى دينه وخلقه فإنه لا يرد ، كما جاء في الحديث ، سواء كان قبليا أم غير قبلي .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ومن ذلك أيضاً ما يجري بين الناس الآن من كون القبيلية لا تتزوج بخضيري ، والخضيري لا يتزوج بقبيلية ، والخضيري : هو الذي لا ينتسب لقبيلة من قبائل العرب وأصله من الموالي ، والموالي دخلوا في القبائل وصاروا مندمجين بهم ، لكن لما كان أصله غير قبيلي صاروا يسمونه خضيري والآخر قبيلي ، فمن العادات الباطلة أنه لا يزوج قبيلي بخضيرية ولا خضيري بقبيلية.
فأما الأول وهو ألا يزوج قبيلي بخضيرية ، فما علمت أحداً من العلماء قال به إطلاقاً ؛ لأن الزوج أشرف نسباً من الزوجة ، الزوج قبيلي ينتسب إلى قبيلة معروفة من العرب ، والزوجة غير قبيلية ، فهذه ما علمت أحداً من العلماء قال: إن القبيلي لا يتزوج بخضيرية ، لكن قال بعض العلماء: إنه لا تزوج القبيلية بخضيري إذا عارض بعض الأولياء ، وإن كان هذا القول مرجوحاً لكنه قد قيل به ، أما الأول فلم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم.
وهذه من العادات السيئة التي ينبغي أن تمحى من أفكار الناس ، ويقال : أليست هذه الخضيرية أو هذا الخضيري أليس حراً ؟ صحيح أن الأمة المملوكة لا يتزوجها الحر بنص القرآن إلا بشروط ، لقوله تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ) النساء/25 ، لكن امرأة حرة نقول : لا يتزوجها الحر، في دين مَنْ؟ ولهذا كان قول بعض العلماء : إنه لا تزوج القبيلية برجل خضيري إذا عارض بعض الأولياء ، بل غلا بعض العلماء : وقال : لا يصح النكاح أصلاً ، فإن هذه أقوال ضعيفة لا مُعوّل عليها ، فالمؤمنون بعضهم لبعض أكفاء ، المسلمون تتكافأ دماؤهم وتتكافأ أحوالهم ، ولا دليل على التفريق " انتهى من "اللقاء الشهري" رقم 20 .
ثانيا :
إذا تبين هذا فإن وصيتنا للأب أن يفتش عن حال هذا الخاطب فإن كان صالحا مستقيما ، فليزوجه من ابنته ، فإن صاحب الدين هو الذي يحفظها ويرعاها ، إن أحبها أكرمها ، وإن كرهها لم يظلمها .
ولا لوم على الفتاة لو أبدت رأيها ، وبينت رغبتها في قبول الخاطب الذي تراه كفؤا ، فإنها إنما تسعى في الحلال ، وترغب في العفاف .
وإذا كان التشدد في أمر النسب من العادات السيئة التي ينبغي أن تمحى كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فلا ينبغي للأب أن يلتفت إلى اعتراض بعض أفراد العائلة ، بل قبوله لتزويج غير القبلي ، وقبول غيره لذلك مما يساعد على محو تلك العادة .
وكم جَرَّت هذه العادة على المجتمع من مفاسد ، حتى كثرت العنوسة ، وكثرت حالات الطلاق أيضا ؛ لأن المعول عليه هو أمر القبيلة ، دون نظر في دين الشخص واستقامته ، وقد يتزوج الرجل من لا يرغب فيها ، وتتزوج المرأة من لا ترغب فيه للاعتبار القبلي ، فتحدث المشاكل والقلاقل ، ويكون المصير هو الفراق .
نسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب ، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .
تعليق