الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

أوصى الأب بسيارة لأحد أبنائه

106236

تاريخ النشر : 08-06-2008

المشاهدات : 19273

السؤال

توفي والدي وترك الوالدة و6 أشقاء فقط ، وكان مما لديه سيارة قيمتها خمسة وعشرون ألف ريال ، وكان قد نقلها لاسم أخينا الأكبر في حياته من أجل أن يبيعها له ليتصرف في قيمتها، وهذا ما أخبرنا به الوالد قبل وفاته . والآن بعد وفاته أفاد هذا الأخ الأكبر أن الوالد أوصاه وقال له أن تكون السيارة باسم أخ لنا آخر دون البقية فهل هذا جائز ؟ أم لا وصية لوارث ؟ وأيضا إن كانت هبة فهل يجوز أن يهب أحد أبنائه ما قيمته غالية دون البقية ؟ علما أننا جميعا كنا نساعده في المصروف الشهري بشكل متساوٍ ؟ علما أيضا أن السيارة لم تنقل إلى ذمة الموهوب له في حياة الوالد بل كما سبق شرحه مازالت باسم أخينا الأكبر، فما رأيكم الشرعي تفصيلا رحمكم الله ؟ هل هذا جائز أم يلحق الوالد إثم في هذا الأمر ؟ حيث إن أخانا مصر على أن السيارة له حسب ما قال الوالد . رجاء أيضا نصح أخينا هذا .

الجواب

الحمد لله.


إذا كان الوالد قد أوصى بالسيارة بعد وفاته لأخيك ، أو وهبها له في حياته ، فإنها تكون من جملة التركة ، تقسم على جميع الورثة . والوصية للوارث لا تجوز ، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الوارثة ، فمن أجاز منهم الوصية وكان بالغا راشدا ، سقط نصيبه ، ومن تمسك بحقه أخذه .
وأما غير الراشد كالصغير ، فلا تعتبر موافقته ، ولا يجوز أن يُنقص من نصيبه شيء لصالح الموصى له .
والدليل على هذا ما رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي إحدى روايات الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) رواه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : "إذا وصى الإنسان لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك... وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/317) : " الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ، ولا تصح لوارث ، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وزاد في آخره : ( إلا أن يشاء الورثة ) " انتهى .
وأما إذا كان الوالد وهبها له في حياته ، فهي أيضاً هبة غير جائزة ، ويجب إرجاعها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب العدل بين الأولاد في الهبة ، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في جواب السؤال رقم (22169) .
والنصيحة للموصى له أن يترك المطالبة بهذه الوصية ، لأنها خلاف الشرع ، ولعله إذا تركها لم يلحق الأب إثم بخصوصها .
فإن أصر على المطالبة فالأمر راجع إلى بقية الورثة ، كما سبق .
والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب