الحمد لله.
إذا كان المتسبب في الحادث من غير هؤلاء كسيارة أخرى ، وكان المقصود بالأب والأم : الزوج والزوجة ، وقد ماتوا على الترتيب الذي ذكرت ، فإن المتأخر منهم موتاً يرث المتقدم ، وتضاف دية كل ميت إلى تركته ، وتقسم على ورثته .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات : إحداهن : أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث المتأخر إجماعا ... إلخ " انتهى من "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية".
وعليه ؛ فإن دية الزوجة وبقية تركتها تقسم كما يلي :
لزوجها : الربع ، لوجود الفرع الوارث .
ولبنتها (الطفلة) : النصف .
ولأبيها السدس .
ولأمها السدس .
ولا شيء لإخوانها وأخواتها ؛ لحجبهم بالأب .
ويلاحظ في هذه المسألة أن نصيب الورثة أكثر من الواحد الصحيح ، وهو ما يسمى عند العلماء بـ "العَوْل" فيدخل النقص على جميع الورثة تحقيقاً للعدل ، فعند تقسيم التركة ، تقسم التركة 13 جزءاً متساوياً :
للزوج منها 3 ، وقد كان له في الأصل : الربع : 3 أجزاء من 12 .
وللبنت : 6 .
وللأم : 2 .
وللأب : 2 .
ودية الزوج وبقية تركته - ومنها الربع الذي استحقه من تركة زوجته - ، يقسم كما يلي :
لبنته : النصف .
ولأمه : السدس .
ولأخيه وأخواته : الباقي ، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ودية الطفلة وما أخذته من تركة وديتي أبيها وأمها ، يقسم بين ورثتها الأحياء ، ولا وارث هنا غير جدتيها وعمها (أخو أبيها) .
وأما عماتها وخالاتها فهن من ذوات الأرحام ، فلا يرثن مع وجود العصبة .
ولا شيء كذلك للجد (أبو الأم) ، ويعتبر من ذوي الأرحام .
فللجدتان (أم الأب ، وأم الأم) : السدس ، يقتسمانه بالسوية .
والباقي للعم تعصيباً .
وينبغي الرجوع في ذلك للمحكمة للتأكد من انحصار الورثة فيما ذكرت .
والله أعلم .
تعليق