الحمد لله.
أولاً :
لا شك أن التحايل على الشرع من الأمور المحرمة ، وكون الإنسان يتحايل على الله ، فهذا أمر قبيح مذموم عند جميع العقلاء ، كيف يجرأ المسلم على مخادعة الله وهو يعلم ؛ بأن الله تعالى مطلع عليه ، يعلم ما تخفيه نفسه ، ثم يتجرأ بعد ذلك على مخادعة الله !!
قال ابن القيم رحمه الله : بعد أن ذكر تحريم الحيل : "فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم الحيل والعمل بها والإفتاء بها في دين الله ، ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحل محارم الله ، وأسقط فرائضه بالحيل ، كقوله : (لعن الله المحلل والمحلل له) (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها) ...." انتهى من "إعلام الموقعين" (3/159) .
وقال القرطبي رحمه الله (9/237) :
"أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة ، إذا لم ينو الفرار من الصدقة ، وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعي أنه لا يحل له التحيل ولا النقصان .
وقال مالك : " إذا فوت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة .
ثم قال : ومن رام أن ينقض شيئاً من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ولا يقوم بذلك عذره عند الله ، وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحول إنما هو ما لم يرد بذلك الهرب من الزكاة ، ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط والله حسيبه..." انتهى كلامه رحمه الله .
"إذا تقرر ذلك عُلم منه أنه لا ينبغي لمن عنده أدنى عقل ومروءة ودين أن يرتكب شيئاً من هذه الحيل التي قد تكون سبباً للخزي في الدنيا والآخرة ، وربما قصد الغافل المغرور بها توفير ماله وتنميته ويكون ذلك سبباً لمحقه وزواله عن قرب أو عدم البركة فيه ، فلا ينتفع به هو ولا ذريته ، وربما عومل فيه وفي ذريته بما يسيئه ويغيظه ، فيسلط عليهم الشيطان أعوانه حتى ينفقوه في المحارم واللذات والشهوات القبيحة المحرمة ، كما لا يخفى ذلك على من جرب أحوال الناس ، سيما أبناء التجار ونحوهم من ذوي الأموال الذين لم يؤدوا منها حق الله سبحانه وتعالى ، ولم يجروا فيها على سنن الاستقامة..." انتهى من فتاوى ابن حجر الهيتمي رحمه الله (5/241) باختصار .
وفي كلام الإمام مالك السابق : أن من تحايل على الشرع لإسقاط الزكاة عن نفسه ، لم تسقط، ولا تنفعه تلك الحيلة ، ويجب عليه إخراج الزكاة إذا مَرَّ الحول .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/285) : "فإن فعل هذا فراراً من الزكاة , لم تسقط عنه , سواء كان المبدل ماشية أو غيرها من النصب , وكذلك لو أتلف جزءاً من النصاب , قصداً للتنقيص , لتسقط عنه الزكاة , لم تسقط , وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحول , إذا كان إبداله وإتلافه عند قرب الوجوب . ولو فعل ذلك في أول الحول , لم تجب الزكاة ; لأن ذلك ليس بمظنة للفرار.." انتهى .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يجوز للرجلين أو الثلاثة أن يجمعوا مواشيهم من أجل الزكاة ؟
فأجاب :
"لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة ، أو من أجل نقص الواجب فيها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) أخرجه البخاري في صحيحه .
فلو كان عند رجل أربعون من الغنم ، ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة ، ويكون بذلك آثما ؛ لكونه متحيلا في ذلك على إسقاط ما أوجب الله..." انتهى من " مجموع الفتاوى " (14/59) مختصراً .
والله أعلم
تعليق