السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

إذا انقطع عن نفقة اليتيم معذورا فهل ينقطع أجره؟

128560

تاريخ النشر : 23-02-2009

المشاهدات : 17234

السؤال

فاعل خير يقوم بكفالة الأيتام في إحدى الأقليات خارج المملكة العربية السعودية مستشعر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ، تكون غالبا مدة الكفالة سنة واحدة ومن ثم بعدها لابد من تجديد الكفالة حتى لا ينقطع عن اليتيم المال المدفوع بعد مرور السنة لا يجد المال لكي يجدد الكفالة ووالله إنه ليحزنه ذلك أن ينقطع عن هذا اليتيم مثل ذلك وأن يحرم الأجر فهل عليه إثم أو ينقص من أجره شيء ؟.

الجواب

الحمد لله.

نسأل الله أن يجزيك خيراً ، ويعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته

كفالة اليتيم لها منزلة في الدين ، وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا) وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى . رواه البخاري (6005) – واللفظ له - ومسلم (2983) .

ٍقال ابن بطال :

"حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ؛ ليكون في الجنة رفيقًا للنبي عليه السلام ولجماعة النبيين والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء " انتهى .

"شرح ابن بطال" (17/260).

وكافل اليتيم : هو المربي له ، القائم بأمره من نحو نفقة وكسوة وتأديب وغير ذلك ، وليس من ينفق عليه فقط ، إنما الإنفاق بعض كفالته ، وجانب منها . 

قال الحافظ في "الفتح" : " (كَافِل الْيَتِيم) أَيْ : الْقَيِّم بِأَمْرِهِ وَمَصالحه " .

وقال ابن علان :

" وذلك بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك ، قال في شرح مسلم وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو مال اليتيم بولاية شرعية " انتهى .

"دليل الفالحين" (2/366) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه : بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك ، وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن " انتهى .

"شرح رياض الصالحين" (ص 311) .

ومن كان ينفق على اليتيم ، وحصل له ما يمنع هذه النفقة ، وكان عازماً على استمرارها لولا هذا المانع ، فإنه يُرجى له أن ينال ثواب الصدقة ، وفضل الله تعالى واسع .

وقد روى البخاري (4423) ومسلم (1911) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : (وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ) .

قال النووي :

" فِي هَذَا الْحَدِيث : فَضِيلَة النِّيَّة فِي الْخَيْر , وَأَنَّ مَنْ نَوَى الْغَزْو وَغَيْره مِنْ الطَّاعَات فَعَرَضَ لَهُ عُذْر مَنَعَهُ حَصَلَ لَهُ ثَوَاب نِيَّته " انتهى .

وقال الحافظ :

" وَالْمُرَادُ بِالْعُذْرِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَرَضِ وَعَدَمُ اَلْقُدْرَةِ عَلَى اَلسَّفَرِ " انتهى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :و

" فَهَذَا وَمِثْلُهُ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمَعْذُورَ يُكْتَبُ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ الصَّحِيحِ , إذَا كَانَتْ نِيَّتُهُ أَنْ يَفْعَلَ , وَقَدْ عَمِلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ " انتهى .

"إقامة الدليل على إبطال التحليل" (2/437) .

 وقال أيضا :

" مَنْ نَوَى الْخَيْرَ وَعَمِلَ مِنْهُ مَقْدُورَهُ , وَعَجَزَ عَنْ إكْمَالِهِ : كَانَ لَهُ أَجْرُ عَامِلٍ " انتهى .

"إقامة الدليل على إبطال التحليل" (5/463) .

وقال ابن القيم :

" قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نُزِّل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام " انتهى .

"طريق الهجرتين" (ص 532) .

ونسأل الله تعالى أن يبارك لك في مالك ، وأن يتقبل منك .  

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب