الحمد لله.
أولا :
يجوز للبنك المصدر للفيزا أن يأخذ " من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك ". كما هو نص قرار مجمع الفقه الإسلامي ، وينظر بتمامه في جواب السؤال رقم (97530) .
ثانيا :
يجوز اشتراط وضع مبلغ 2000 ريال كضمان لدى البنك ، بشرط ألا يستفيد منه البنك ؛ لأنه في حال عدم وجود رصيد للعميل يكون البنك مقرضا له ، فلا يجوز أن يجر له القرض منفعة وهي الاستفادة من هذا المبلغ .
ويجوز أن يستثمر البنك هذا المبلغ على وجه المضاربة ، فيكون له نسبة من الربح ، ويكون للعميل نسبة أيضا ، ويشترط حينئذ تحديد هذه النسبة وإخبار العميل بها قبل الشروع في المضاربة .
جاء في "المعايير الشرعية" ص 20 : " في حالة إلزام المؤسسة حامل البطاقة بإيداع مبلغ نقدي ضمانا لا يمكن لحامل البطاقة التصرف فيه : يجب النص أنها تستثمره لصالحه على وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة ".
وجاء ص 25 : " في حال اشتراط إيداع حامل البطاقة رصيدا للسماح له باستخدامها : لا يجوز للمؤسسة أن تمنعه من استثمار المبالغ المودعة في حسابه ؛ لأنه من قبيل "كل قرض جر نفعاً فهو ربا". ولذا كان البديل إيداع تلك المبالغ على أساس المضاربة ".
ويجوز احتفاظ البنك بالمبلغ دون استثمار ودون استفادة منه ، كما سبق . ويكون هذا من باب رهن النقود ، وهو جائز عند كثير من الفقهاء ، بشرط أن لا يتصرف المرتهن (البنك) فيها . وينظر : الموسوعة الفقهية (41/192) .
والله أعلم .
تعليق