الحمد لله.
قول الرجل : " إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث " هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، فإذا فعل الأمر طلقت زوجته ثلاث طلقات ، وبانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهو الراجح - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل يُرجع فيه إلى نية القائل ، فإن قصد منع نفسه من الفعل ولم يقصد الطلاق ، فحكمه حكم اليمين ، فتلزمه كفارة اليمين إذا حنث وفعل، ولا يقع بذلك طلاق .
وإن قصد وقوع الطلاق طلقت زوجته عند فعله الأمر المشار إليه ، لكن تطلق طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة على الراجح . وينظر : سؤال رقم : ( 96194 )
وما دمت قد قصدت إيقاع الطلاق ، فإنك إذا فعلت ما أردت منع نفسك منه ، وقعت على زوجك طلقة واحدة على الراجح ، وهي طلقة رجعية ، فلك أن تراجعها ما دامت في العدة .
والرجعة تكون بقولك: راجعتك ، أو بالوطء بنية الرجعة .
والله أعلم .
تعليق