الخميس 27 جمادى الأولى 1446 - 28 نوفمبر 2024
العربية

مطلقة تريد الزواج ولا تصدر وثيقة الطلاق إلا بعد سنتين أو ثلاث

161764

تاريخ النشر : 22-01-2011

المشاهدات : 19226

السؤال

أقطن بإيطاليا ، وتزوجت مند سنة ، فاستحالت الحياة بيننا ، وطردني من البيت على الرغم من أنني أنا من يدفع إيجار البيت ، خرجت واستأجرت شقة أخرى وأنجبت ابنتي التي كنت بها حاملا منه ، ونحن مطلقان شكليا ، ولكن الإجراءات هنا بإيطاليا تأخذ وقتا طويلا على الأقل سنتين أو ثلاث سنوات ، وهو لا ينفق على الطفلة ، وقال لي بأني مطلقة مند خرجت من البيت ، وأنا أبلغ من العمر 25 سنة ، وتقدم لخطبتي رجل آخر يعلم كل ظروفي ؛ فمادا أفعل ، وقد اقترح علي أن نعقد عقدا إسلاميا في أحد المراكز الإسلامية لدينا ، إلى حين أن أحصل على طلاقي قانونيا . انصحوني ، جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله.


إذا طلق الرجل امرأته وانقضت عدتها دون أن يراجعها ، فقد بانت منه ، وجاز لها أن تنكح زوجا غيره .
هذا هو الأصل الشرعي في المسألة ، لكن لما كان التوثيق للطلاق والنكاح يترتب عليه مصالح معتبرة من حفظ حقوق الزوج والزوجة وأبنائهما ، ودرأ التهمة عن الزوجة ، كان واجبا ، وكان تركه محرما .
قال الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى : " لابد من توثيق النكاح، وذلك بالإشهاد والإعلان، ومن باب سد الذرائع يتعين توثيقه في المحاكم منعاً للريب ودرءاً للمفاسد، وإثباتاً للزوجية، وإقراراً بنسب الأولاد إذا رزقوا أولاداً، ولهذا ينبغي أن يكون عقد الزواج بمأذون وتوثيق حيطة لحقوق من ذكرنا، ومنعاً للشبه، وحفظاً للأسر من أن تكون تلوكها الألسنة، والشرع يقضي بذلك ويأمر به ..." انتهى من "موقع الإسلام اليوم".
وينظر : سؤال رقم (129851).
وزواجك قبل صدور وثيقة الطلاق ، ربما ترتب عليه مفسدتان :
الأولى : أن يطعن زوجك الأول في شرفك وعفتك ، وينكر طلاقه لك ، ويدعي أنك تزوجت وأنت في عصمته .
والثانية : أن يتهرب الزوج الثاني من التزاماته نحوك ، وينكر زواجه منك .
ومع انتشار الفساد ، وخراب الذمم ، لا يستبعد شيء من ذلك .
لكن إن كان احتمال وقوع هاتين المفسدتين مستبعدا ، وكان عقد المركز الإسلامي كافيا لإثبات حقك ، واحتجت للزواج الآن ، فلا حرج عليك ؛ لأن ما حُرِّم سداً للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ما كان من باب سد الذريعة إنما يُنهى عنه إذا لم يُحتج إليه ، وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به فلا ينهى عنه ". انتهى من " مجموع الفتاوى" (23/214) .
واحرصي على اختيار صاحب الدين والخلق الذي يحفظك ويرعاك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب