الحمد لله.
أولاً :
إذا كان المعاش تصرفه الدولة للأرملة فقط وينقطع بزواجها ، فلا يجوز التحايل على ذلك ؛ لأنه من أكل المال بالباطل ، وقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 .
ثانياً :
يشترط لصحة الزواج : رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشاهدين عدلين من المسلمين ، وخلو الزوجين من الموانع .
فإذا توفر هذا ، وحصل العقد بالإيجاب والقبول من الولي والزوج ، فقد تم النكاح .
وأما توثيقه في المحكمة فلأجل حفظ الحقوق وقطع النزاع .
والذي يظهر لنا أن هذا التوثيق واجب الآن ، لفساد الذمم ، ورقة الدين ، ولما يترتب على تركه من ضياع الحقوق كالإرث والمهر المؤخر والنفقة والولاية على الزوجة وعلى أولادها . ثم إنه قد يسيء الرجل إلى زوجته ويضر بها ثم يأبى طلاقها ، فتظل معلقة لا يمكنها شرعا الزواج من غيره ، ولا يمكنها اللجوء للمحكمة لتجبر زوجها على تطليقها .
وقد تنحرف الزوجة فتميل إلى آخر فتتزوج به تاركة زوجها الذي لا يملك إرجاعها إليه .
وقد وجد من أصحاب القلوب المريضة والضمائر الخاوية من تزوج بلا توثيق ثم تبرأ من الزوجة وأولادها فلم ينسبهم إليه .
وأمام هذه المفاسد يظهر وجه القول بوجوب التوثيق .
والله أعلم .
تعليق