الحمد لله.
أولاً :
إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
ثانياً:
الزكاة عبادة من العبادات ، بل هي ركن من أركان الإسلام ، والأصل في العبادة أن يقوم بها المكلف بنفسه لا بغيره إلا ما يستثنى.
لكن لو أن شخصاً تبرع لآخر بإخراج الزكاة عنه أجزأه ذلك ، إذا كان بإذنه ، سواء كان المزكي قادراً على إخراج الزكاة أو لا، وسواء كان المتبرع زوجاً أو قريباً أو أجنبياً.
قال الحجاوي رحمه الله : ( ولا يجوز إخراجها إلا بنية ).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"...وبناء على هذا لو أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل، فإنها لا تجزئ ؛ لعدم وجود النية ممن تجب عليه" انتهى من "الشرح الممتع" (6/202).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه لله :
هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي، علماً أنه هو الذي أعطاني المال ؟
فأجاب رحمه الله: الزكاة واجبة عليكِ في مالكِ إذا كان عندكِ نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة ، وإذا أخرجها عنكِ زوجكِ بإذنكِ فلا بأس ، وهكذا لو أخرجها عنك أبوكِ أو أخوكِ أو غيرهما بإذنكِ فلا بأس.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/241) .
وسئل علماء "اللجنة الدائمة"
(9/268) : " امرأة عندها حلي ذهب وزوجها لم يزكه فهل هي تزكيه وهي لم يوجد لديها
نقود، وهل تبيع منه وتزكي أم لا ؟
فأجابوا: " تجب الزكاة في الذهب حلي أو غير حلي على مالكته المذكورة لتخرجها منه أو
من مال لها آخر، وإن أخرج زوجها أو غيره عنها بإذنها جاز ذلك " انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو...عضو...نائب رئيس اللجنة...الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد
الله بن باز
والله أعلم
تعليق