الحمد لله.
أولاً:
نصيب الأم من التركة الثمن ، والباقي يقسَّم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا عرفنا أن نصاب الزكاة هو قيمة ( 595 ) جراماً من الفضة فيكون نصيب كل واحد من الأسرة بلغ نصاباً بنفسه ليُخرج عنه الزكاة – ربع العشر - بعد تمام الحول ، إما بنفسه إذا لم يكن له غير هذا المال أو بضمه إلى ما يملكه من مال .
وهكذا في كل سنة : ينظر إلى نصيب كل فرد ؛ فمن بلغ نصيبه مقدار النصاب ، من الذهب أو الفضة ، وجبت فيه الزكاة ، ومن نقص ملكه عن النصاب ، لم تجب فيه الزكاة .
ثانياً:
لكم أن تخرجوا الزكاة كل واحد من نصيبه ، ولكم أن تجعلوا المال كله كأنه مال شخص
واحدٍ فتُخرج زكاته منه جميعه .
وانظري جواب السؤال رقم (
156008 ) .
ثالثاً:
المال الناتج من رأس المال أرباحاً يقسَّم بينكم كلٌّ حسب نصيبه من الميراث ، فما
أنفقه فليس عليه فيه شيء وما ادخره منه فيضاف إلى ماله ليزكيه عند تمام الحول .
رابعاً:
تختلف الزكاة وجوباً ونسبةً بحسب المصلحة التي وُضع فيها المال ، فإذا كانت المصلحة
بضائع وأجهزة كهربائية أو الكترونية تباع للناس فتجب الزكاة في المصلحة ويُخرج منها
ربع العشر ، ويكون ذلك بتقدير قيمتها في السوق عند تمام الحول لتُخرج الزكاة على
تلك القيمة .
وإذا كانت المصلحة التجارية ليس فيها بضائع تباع ، كأن تكون المصلحة سيارة أجرة أو
شقق مؤجَّرة أو نحوا من ذلك من العقارات ، أو آلات الإنتاج ؛ فلا تجب فيها الزكاة
أصلا ، وإنما تجب الزكاة على ما ينتج من دخلها من مال ، إذا بلغ نصابا ، وحال عليه
الحول .
وانظري جوابي السؤالين (
74987 ) و (
69912 ) .
خامساً:
نحب تنبيهكم على ما قد يكون خللاً في دخلكم من تلك المصلحة ؛ لأنكم ذكرتم في سؤالكم
أن دخلها ثابت – 215 ديناراً – وهذا له احتمالان :
الأول :
وهو حلال ، وهو أن تكون المصلحة شقة مؤجَّرة – مثلاً – لها أجرة ثابتة بذلك المقدار
، ومثله لو كانت المصلحة سيارة أجرة مؤجَّرة على شخص بذلك المقدار .
الثاني :
وهو محرَّم ، وهو أن تكون المعاملة مضاربة مع شخص ليتجر بها ، ويعطيكم مبلغاً
ثابتاً وليس نسبة من الأرباح ، وسبب التحريم أن المعاملة ستكون بذلك الوصف " قرضاً
جرَّ منفعة " ، وكل مضاربة يُحفظ فيها رأس المال أو يكون لها دخل ثابت القيمة فهي
معاملة محرَّمة.
وانظري جوابي السؤالين (
122622 ) ، (
139631 ) .
ونرجو أن يكون الأمر هو الأول .
والله أعلم .
تعليق