الحمد لله.
الراجح من كلام أهل العلم أن ابتلاع النخامة لا يفسد الصوم كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (172499) , ولا ينافي هذا أن الصوم يبطل بابتلاع كل شيء ولو لم يكن طعاما كالحصاة ونحوها .
جاء في " الحاوي الكبير " (3 /456) :" قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن بلع حصاة أو ما ليس بطعام أو احتقن أو داوى جرحه حتى يصل إلى جوفه أو استعط حتى يصل إلى جوف رأسه فقد أفطر إن كان ذاكرا ولا شيء عليه إذا كان ناسيا ".
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا ابتلع طعاما أو شرابا، أو ما ليس بطعام ، ولا شراب كدرهم أو حصاة ، أو جوزة أو لوزة ، فقد أفطر بهذا كله ووجب عليه القضاء ، إذا كان عامدا ذاكرا لصومه وإن كان ناسيا، فهو على صومه" انتهى .
وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم : (78479) .
ووجه عدم المنافاة : أن النخامة من داخل البدن وهي من أصل الخلقة فإذا ابتلعها الإنسان لا يصدق عليه أنه ابتلع شيئا من الخارج , بخلاف الحصاة ونحوها من أخذها وابتلعها فقد أخذ شيئا من خارج البدن فيبطل به الصيام :
" قال ابن حبيب : من تنخم ثم ابتلع نخامته من بين لهواته ، أو من بعد فصولها إلى طرف لسانه : فلا شيء عليه ، وقد أساء ؛ لأن النخامة ليست بطعام ولا شراب ، ومخرجها من الرأس.
وقال الباجي : وجه قول ابن حبيب : أنه لم يتعمد أخذه من الأرض ، وإنما هو مجتمع في فيه معتاد ، كالريق ، إلا أنه يكره ابتلاعه لإمكان الانفكاك عنه ، بخلاف الريق " .
انتهى من "التاج والإكليل" (2/426) .
والمخاط الذي يكون في الأنف من استشمه بأنفه فأدخله فمه فابتلعه فإنه لا يفطر على الراجح , جاء في " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " (1 / 324): " ولو استشم المخاط من أنفه حتى أدخله إلى فمه وابتلعه عمدا لا يفطر" انتهى .
وفي " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " (2 / 294) : " الصائم إذا دخل المخاط أنفه من رأسه ثم استشمه ودخل حلقه على تعمد منه لا شيء عليه ؛ لأنه بمنزلة ريقه إلا أن يجعله على كفه ثم يبتلعه فيكون عليه القضاء ، وفي الظهيرية وكذا المخاط والبزاق يخرج من فيه أو أنفه فاستشمه واستنشقه لا يفسد صومه " انتهى .
على أنه قد سبق التنبيه إلى أن "النخامة" من المستقذر عادة : وليس له ابتلاعها ، عند القدرة على إخراجها .
وقد نص غير واحد من أهل العلم على مراعاة خلاف من أبطل الصوم بابتلاعها ، لعدم المشقة في مراعاة ذلك .
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي رحمه الله :
" وفي الحجة : سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما ؟
قال : إن كان أقل من ملء فيه : لا ينقض إجماعا [ يعني : من الأحناف ] .
وإن كان ملء فيه : ينقض صومه عند أبي يوسف ، وعند أبي حنيفة : لا ينقض . وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه ، على قول الإمام الشافعي ؛ كما نبه عليه العلامة ابن الشحنة ، ليكون صومه صحيحا بالاتفاق ، لقدرته على مجها " .
انتهى من "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (246) .
والله أعلم.
تعليق