الحمد لله.
لا حدّ لأقل الطهر بين الحيضتين ، بل متى رأت الدم أي دم الحيض الأسود المعروف المنتن فعليها أن تجلس فلا تصوم ولا تصلي ، شريطة أن لا يتعدى مجموع حيضها نصف المدة ( خمسة عشر يوماً في الشهر ) . والصُفرة والكُدرة بعد الطهر ليست بشيء ، وليس لها حكم الحيض .
تعليق