الحمد لله.
وقت الصلاة موسع من أول الوقت إلى آخره ، فلا حرج على المسلم إذا صلى في أول الوقت أو آخره ، فإن جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة ، أولها وآخرها ثم قال له : (ما بين هذين وقت) رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (249).
لكن إذا غلب على ظن المسلم وجود مانع يمنعه من الصلاة في آخر وقتها ، فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل حصول هذا المانع .
قال المرداوي رحمه الله تعالى:
" مفهوم قوله: "ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها" : أنه يجوز تأخيرها إلى أثناء وقتها ؛ وهو صحيح؛ إذ لا شك أن أوقات الصلوات الخمس أوقات موسعة ، لكن قيّد ذلك الأصحاب بما إذا لم يظن مانعا من الصلاة، كموت وقتل وحيض " انتهى من "الإنصاف" (3 / 26).
وقال البهوتي رحمه الله تعالى:
" (وله تأخيرها عن أول وقت وجوبها ، بشرط العزم على فعلها فيه ، ما لم يظن مانعا منه) أي من فعل الصلاة (كموت وقتل وحيض) ؛ فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك " انتهى من " كشاف القناع" (1 / 266).
وقال نجم الدين الطوفي ، رحمه الله :
" قَوْلُهُ : " فَلَوْ أَخَّرَهُ مَعَ ظَنِّ الْمَوْتِ " إِلَى آخِرِهِ ، أَيْ : لَوْ أَخَّرَ الْمُوَسَّعَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهِ ، مَعَ ظَنِّهِ أَنَّهُ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ ، مِثْلَ أَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَمُوتُ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدْرِ فِعْلِهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَأَخَّرَهُ مَعَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُبَادِرْ بِفِعْلِهِ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهِ ، عَصَى بِمُجَرَّدِ هَذَا التَّأْخِيرِ بِاتِّفَاقِ الْأُصُولِيِّينَ ، لِأَنَّهُ أَخَّرَ الْوَاجِبَ فِي وَقْتِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى فِعْلِهِ ، وَظَنَّ مَوْتَهُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَعَدَمَ اسْتِدْرَاكِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَصَارَ كَمَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ ، فَتَرَكَ إِزَالَتَهَا مِنْ مَكَانٍ ظَنَّ أَنَّ النَّارَ سَتَأْتِي عَلَيْهَا فِيهِ فَتُحْرِقُهَا ، وَمَنَاطُ الْإِثْمِ وَالْمَعْصِيَةِ تَرْكُ إِحْرَازِ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ ، مَعَ ظَنِّ فَوَاتِهِ " انتهى من "شرح مختصر الروضة" (1/324) .
وقال الشيخ زكريا الأنصاري ، رحمه الله :
" (ومن أخر) الواجب الموسع ، بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلاً ، (مع ظن فوته) بموت أو حيض أو نحوهما ، وهذا أعم من قوله مع ظن الموت (عصى) ؛ لظنه فوت الواجب بالتأخير... " انتهى من "غاية الوصول" (19) .
والحاصل :
أنه لا يجوز تأخير الواجب الموسع عن أول وقته ، إلا مع غلبة الظن بعدم حصول مانع يمنعه من أدائه في وقته .
فإن ظن وجود هذا المانع ، كمن ظنت نزول الحيض عليها ، لعلمها بأماراته : لم يكن له تأخيره إلى آخر وقته ، بل يجب عليه المبادة بفعله قبل الوقت الذي يخشى حصول المانع من الصلاة فيه .
ولا يظهر أن ما فعلتيه هو من ترك الصلاة عمدا ، لأنك فعلت ذلك متأولة ، وراجية عدم حصول المانع ، والتمكن من الصلاة .
وأما لو لم تعزمي على فعلها في الوقت : فهذا ترك للصلاة عمدا ، بلا خلاف .
فعليك أن تستعيذي بالله من العجز والكسل ، وتبادري بالصلاة في أول وقتها ، عند خوفك من علامات الحيض التي تذكرينها ، وعليك قضاء ما فاتك من الصلوات التي تركتيها في هذه الحال.
والله أعلم.
تعليق