الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم استعمال الوشم الالكتروني

289404

تاريخ النشر : 11-07-2018

المشاهدات : 6153

السؤال

ظهر حديثاً ما يسمى بالوشم الإلكتروني الدائم ، وهو وشم يحتوي على رقاقة إلكترونية أو باركود ، ويستخدم للحماية ، مثل : بصمة الأصبع وللعين ، ولكنه أفضل. فما حكمه عند الحاجة ؟

ملخص الجواب

استعمال هذا الجهاز للغرض العلاجي لا يدخل في الوشم المحرم، فيجوز استعماله بشرط أمن الضرر.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الوشم هو تغييرٌ للون الجلد، وذلك بغرز إبرة في الجلد حتى يسيل الدم، ثم يُحشى ذلك المكان بكحل أو غيره ليكتسب الجلد لوناً غير الذي خلقه الله تعالى لصاحبه، ومنه المؤقت، ومنه الدائم لفترة طويلة.

وقد سبق بيان تحريم الوشم المعمول للتزين والتجمل، في جواب السؤال : (99629) .

وسبق أيضا بيان إباحة الوشم للتداوي ولإخفاء العيوب في جواب السؤال رقم : (218600) .

ثانيا:

الوشم الالكتروني: عبارة عن جهاز الكتروني مرن يوضع على الجلد، مثل وشم مؤقت، يمكن من خلاله قياس النشاط الكهربائي للجسم، ويساعد الأطباء في تشخيص ومراقبة الأعراض مثل عدم انتظام ضربات القلب واضطرابات النوم.

http://aitmag.ahram.org.eg/News/57550.aspx

وجاء في موقع "ويكيبيديا" نقلا عن "العلوم الحقيقية":

" الوشم الالكتروني: هو وشم يعتمد على دائرة كهربائية برقاقات تحت الجلد، تعرض ما يتم إيعازه للمتحكم الخاص بها ، من أشكال على الجلد ، بشكل متغير تفاعلي.

يعتمد الاختراع على زرع رقاقات من صبغة سوداء مشحونة بشحنة موجبة ، داخل سائل نقي ، مع رقاقات بيضاء مشحونة بـشحنة سالبة، وعند تمرير مجال كهربائي سالب ترتفع الرقاقات البيضاء للأعلى ، والعكس إذا مرر مجال كهربائي موجب. ويتحكم بذلك متحكم صغير (micro-controller) وفي الوقت نفسه يستلم الإشارات المطلوبة من البلوتوث الذي يوفره جهاز المحمول. فيما يستمد العارض طاقته من مصفوفة بطارية QL0003I Li-Ion، ويمكنه أن يعرض آخر تنبيهات المكالمات والرسائل والبيانات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والمنبهات والأخبار أيضا، وليس فقط الوشوم ذات الأشكال. كما يمكن أن يعمل عليه أي جهاز محمول داعم للبلوتوث" انتهى من:

https://goo.gl/eQXy1S

وبناء عليه، فالحكم على الوشم الإلكتروني يرجع إلى الغرض من استعماله:

1-فإن كان الغرض: الحصول على الأشكال المتنوعة للوشوم، فهو محرم.

2-وإن كان الغرض: استعمال ذلك لمراقبة حالة المريض عند الحاجة إليه، فهو من أسباب التداوي والعلاج، ولا حرج فيه.

وقد روى أحمد (3945) وأبو داود (4170) عن ابْنِ مَسْعُودٍ قال:   سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ .

ولفظ أبي داود:   وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ  .

قال الشوكاني رحمه الله: " قوله: (إلا من داء) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم " انتهى من "نيل الأوطار" (6/ 229).

وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ :   لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تعالى ، مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النبيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم   رواه البخاري (5931 )

ومعنى المتفلجات : التي تقوم ببرد أسنانها لتجعلها غير متلاصقة حتى تظهر أنها صغيرة في السن .

وقوله : (للحسن) : يدل على أن المحرم هو فعل ذلك طلبا للحسن والجمال.

وقد ذكر السندي في شرحه لسنن النسائي أن قوله: ( للحُسن) : يحتمل أن يكون متعلقا بالمتفلجات فقط ، ويحتمل أن يكون متعلقا بجميع ما ورد في الحديث ، فيشمل الوشم والنمص .

قال الشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي: "عندي الاحتمال الثاني أولى ، والله تعالى أعلم " انتهى من " ذخيرة العقبى " ( 38 / 131 ).

ويتأكد بما في الحديث الأول وفيه:  وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ ،  وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ .

قال القاري: " متعلق بالوشم . قال المظهر: إن احتاجت إلى الوشم للمداواة : جاز ، وإن بقي منه أثر. أهـ. وقيل: متعلق بكل ما تقدم ، أي : لو كان بها علة ، فاحتاجت إلى أحدها : لجاز " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (7/ 2836).

والحاصل :

أن استعمال هذا الجهاز للغرض العلاجي لا يدخل في الوشم المحرم، فيجوز استعماله بشرط أمن الضرر.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب