الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز إخراج زكاة النقود بطاقات تشترى بها السلع الغذائية؟

299985

تاريخ النشر : 12-03-2024

المشاهدات : 1733

السؤال

عندي مبلغ من المال، ويحول عليه الحول، وأريد إخراج الزكاة، وأعرف أسره فقيرة، فكرت أن أخرج زكاة المال، ثم أشتري بها بطاقات سنابل الخير من سوق العثيم، هذه البطاقات فيها رصيد، كل بطاقة فيها ١٠٠ريال تشتري بها أي شيء من العثيم. فهل أشتريها، وأوزعها للفقراء بنية الزكاة لأموالي، أم لابد أن أعطيهم النقود كاش؟ وعندي أولاد أيتام، يصرف لهم معاش من أبيهم رحمه الله تعالى، ومال أولادي لا أخذ منه إلا للضرورة، وأعتبره قرضا، وأعيده لهم حين يتوفر لدي المال؛ لأحفظ لهم مالهم حتى يكبروا، وينتفعوا به، فهل على أموال أولادي هذه زكاة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الواجب في زكاة النقود أن تخرح نقودا، ولا يجوز إخراجها سلعا أو مواد عينية، في قول جمهور الفقهاء، خلافا لأبي حنيفة.

قال النووي رحمه الله: "قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات.

وبه قال مالك وأحمد وداود؛ إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير، وعكسه.

وقال أبو حنيفة: يجوز" انتهى من "المجموع" (5/ 429).

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/298):

"ذهب الجمهور إلى أن الواجب في زكاة عروض التجارة إخراج القيمة، ولا يجزئ إخراج شيء من أعيان العروض عندهم، خلافا للحنفية القائلين بالجواز...

وأما ما عدا ذلك، كزكاة المواشي والزروع، وإخراج زكاة الذهب أو الفضة عن غيرهما، أو العكس، فقد اختلف الفقهاء في إخراج القيمة على مذاهب:

فذهب الجمهور (الشافعية، والمالكية على قول، والحنابلة في رواية وهي المذهب) إلى أنه لا يجوز إخراج القيم في الزكاة" انتهى.

وإعطاء الفقير بطاقات سنابل الخير: يدخل في إخراج القيمة والمواد العينية؛ لأنه لا يمكنه التصرف في البطاقة إلا بأخذ السلع، بخلاف النقود فإنه يتصرف فيها بما يحب، من شراء، أو قضاء دين، أو سفر، أو دفع مصاريف للمدارس والكهرباء وغير ذلك.

وينظر: جواب السؤال رقم: (138684).

والحاصل: أنه يلزمك إعطاء الزكاة للفقير نقودا، ولا يجوز إعطاؤه إياها بطاقات يأخذ بها سلعا إلا إذا وجدت الحاجة أو المصلحة التي تقتضي ذلك

ثانيا:

يجب إخراج الزكاة في مال الأيتام، إذا بلغ نصابا.

وينظر: جواب السؤال رقم: (75307).

ثالثا:

وأما ما ذكرت من الاقتراض من مال اليتامى الذي تحت يدك: فإن ذلك لا يجوز لك، لأن الوصي على مال اليتيم ليس له أن يقترض من ماله، ولا أن يتصرف فيه، إلا بما فيه حظ لليتيم.

قال ابن قدامة، رحمه الله:

" فَأمّا قَرْضُ مالِ اليَتِيمِ؛ فَإذا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَظٌّ لَهُ، لَمْ يَجُزْ قَرْضُهُ، فَمَتى أمْكَنَ الوَلِيُّ التِّجارَةَ بِهِ، أوْ تَحْصِيلَ عَقارٍ لَهُ فِيهِ الحَظُّ، لَمْ يُقْرِضْهُ؛ لِأنَّ ذَلِكَ يُفَوِّتُ الحَظَّ عَلى اليَتِيمِ، وإنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ، وكانَ قَرْضُهُ حَظًّا لِلْيَتِيمِ، جازَ.

قالَ أحْمَدُ: لا يُقْرِضُ مالَ اليَتِيمِ لَأحَدٍ يُرِيدُ مُكافَأتَهُ، ومَوَدَّتَهُ، ويُقْرِضُ عَلى النَّظَرِ، والشَّفَقَةِ، كَما صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ.

وقِيلَ لِأحْمَدَ: إنّ عُمَرَ اسْتَقْرَضَ مالَ اليَتِيمِ؟

قالَ: إنّما اسْتَقْرَضَ نَظَرًا لِلْيَتِيمِ، واحْتِياطًا؛ إنْ أصابَهُ بِشَيْءٍ غَرِمَهُ.

قالَ القاضِي: ومَعْنى الحَظِّ أنْ يَكُونَ لِلْيَتِيمِ مالٌ فِي بَلَدِهِ، فَيُرِيدُ نَقْلَهُ إلى بَلَدٍ آخَرَ، فَيُقْرِضُهُ مِن رَجُلٍ فِي ذَلِكَ البَلَدِ، لِيَقْضِيَهُ بَدَلَهُ فِي بَلَدِهِ، يَقْصِدُ بِذَلِكَ حِفْظَهُ مِن الغَرَرِ فِي نَقْلِهِ، أوْ يَخافُ عَلَيْهِ الهَلاكَ مِن نَهْبٍ، أوْ غَرَقٍ، أوْ نَحْوِهِما، أوْ يَكُونُ مِمّا يَتْلَفُ بِتَطاوُلِ مُدَّتِهِ، أوْ حَدِيثُهُ خَيْرٌ مِن قَدِيمِهِ، كالحِنْطَةِ ونَحْوِها، فَيُقْرِضُهُ خَوْفًا أنْ يُسَوِّسَ، أوْ تَنْقُصَ قِيمَتُهُ، وأشْباهِ هَذا، فَيَجُوزُ القَرْضُ؛ لِأنَّهُ مِمّا لِلْيَتِيمِ فِيهِ حَظٌّ فَجازَ، كالتِّجارَةِ بِهِ.

وإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَظٌّ، وإنَّما قَصَدَ إرْفاقَ المُقْتَرِضِ، وقَضاءَ حاجَتِهِ، فَهَذا غَيْرُ جائِزٍ؛ لِأنَّهُ تَبَرُّعٌ بِمالِ اليَتِيمِ، فَلَمْ يَحُزْ كَهِبَتِهِ.". انتهى من "المغني" (4/183).

وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم: (145424)، ورقم: (59933)، ورقم: (271355).

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب