الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم الاستيلاء على الأراضي الرعوية وإحياء الموات

321441

تاريخ النشر : 22-02-2020

المشاهدات : 5397

السؤال

في بلدي أراض واسعة في البادية، كانت الحكومة فيما سبق قبل حصول الفوضى في بلادنا تمنع من استصلاحها وزراعتها؛ لأنها مخصصة للرعي، وفي ظل الفوضى سيطر عليها بعض الناس، وراحوا يزرعونها، ويمنعون أهل الأغنام من الرعي فيها، وكل شخص يسيطر على مساحات واسعة تتعدى آلاف الدونمات، فما حكم السيطرة على هذه الأراضي؟ وما الضابط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من (أحيا أرضا فهي له)؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كانت الأرض مواتا، فإنه يجوز إحياؤها بحفر بئر فيها، أو إحاطتها بسور، أو إيصال الماء إليها، ومن أحياها فهي له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:  مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ  رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض في باب من أحيا أرضا مواتا، ورواه أبو داود (3073)؛ والترمذي (1378) وحسنه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (897) وذكر له طرقا أخرى في "الفتح" (5/ 19) ثم قال: " وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض "، وينظر: "إرواء الغليل" (5/ 553).

والأرض الموات هي الخالية من ملك معصوم ، أو مختص : وهو ما قرب من عامر القرية ، وتعلقت به مصالحه، كطرقه ، وفنائه وهو المتسع أمامه، ومرعى الدواب، ومكان المحتطب، ومصلى العيد ونحو ذلك.

قال في "كشاف القناع" (4/ 185،187): " (وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم) مسلم، أو كافر ، ويأتي بيان الاختصاصات...

 (ولا يُملك بإحياءٍ: ما قرُب) عرفا ، (من العامر، وتعلق بمصالحه، كطرقه ، وفنائه) - ما اتسع أمامه - (ومجتمع ناديه) ، أي : جماعته (ومَسيل مياهه، ومُطَّرح قمامته، ومُلقى ترابه ، و) ملقى (آلاته) التي لا نفع بها ، (ومرعاه ، ومحتطبه، وحريم البئر، و) حريم (النهر، و) حريم (العين، ومُرْتَكض الخيل) ، أي المحل المعد لركضها ، (ومدافن الأموات، ومناخ الإبل، والمنازل المعتادة للمسافرين حول المياه، والبقاع المرصدة لصلاة العيدين، و) لصلاة (الاستسقاء، و) لصلاة (الجنائز، و) البقاع المرصدة لـ (دفن الموتى) ، ولو قبل الدفن" انتهى.

وعليه ؛ فإذا كانت الأرض قريبة من العمران، وهي مرعى لأهله، وهذا هو الظاهر من السؤال ، لم يجز لأحد إحياؤها .

وإذا كانت بعيدة عن العمران لا تتعلق بها مصالح أهله، من مرعى ونحوه ، على ما سبق ذكره : جاز إحياؤها.

قال في "كشاف القناع" (4/ 186): " (ومتى أحيا أرضا ميتة فهي له) أي للمحيي (مسلما كان) المحيي (أو ذميا) ، وسواء أحياها (بإذن الإمام، أو) بـ (غير إذنه، في دار الإسلام وغيرها) لعموم ما سبق من الأخبار؛ ولأنها عين مباحة ، فلم يفتقر ملكها إلى إذن الإمام، كأخذ المباح، وهو مبني على أن عموم الأشخاص ، يستلزم عموم الأحوال" انتهى.

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (21375) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة