الحمد لله.
اختلف الفقهاء في الصورة إذا قطع منها ما لا تبقى معه الحياة، أو رسمت ابتداء كذلك، كما لو رسم الرأس وحده، أو قطع من الصورة نصفها الأسفل، وبقي الرأس، على قولين:
القول الأول: أن الصورة إذا كانت كذلك، فهي مباحة، ولا تأخذ حكم الصورة المحرمة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة.
وينظر: "أحكام التصوير في الفقه الإسلامي"، ص237.
ويستدل لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ رواه البخاري (5607)، ومسلم (2108)
فإن هذا يقال لمن صنع أو رسم صورة كاملة يتصور أن تحيا، بخلاف الصورة الناقصة.
وكذلك يستدل له بقول الله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي رواه البخاري(5953)، ومسلم(2111).
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ما الذي يقع عليه اسم الصورة المحرمة مما ابتلي به كثير من الناس في الملابس، والأدوات؛ فبعضها يكون صورة رأس فقط، وبعضها نصف بدن، وبعضها تخيلية أو كاريكترية، فما ضابط ذلك؟
فأجاب: الضابط فيما يمتنع من الصور، هو الصورة الكاملة، لقوله في الحديث القدسي: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي)، وقوله فيمن صور صورة فإنه (يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) . وهذا لا يصدق إلا على الكامل؛ فلو صور وجهاً فقط، أو يداً، أو رجلاً، أو ما أشبه ذلك، فليس ذلك داخلاً في الحديث.
وإذا قدر أنها صورة كاملة، فأكثر أهل العلم على أن الشيء الذي يمتهن لا بأس به، من ذلك الفرش والمساند، وحفاظات الصبيان التي تكون في المحلات القذرة" انتهى من "ثمرات التدوين" ص11.
القول الثاني: أنه تحرم الصورة ما دام الرأس باقيا، وإليه ذهب بعض الشافعية، وأفتى به بعض المعاصرين كالشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن باز، رحمهما الله.
واستدلوا بحديث: "الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فلا صورة" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/270) وأخرجه العقيلي في الضعفاء مرفوعا وموقوفا، ورجح الألباني المرفوع وصححه، كما في "السلسلة الصحيحة" (4/554).
وبحديث أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ، فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ، فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآَنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ )، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ - أَوْ حُسَيْنٍ - كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ، فَأُمِرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " وَالنَّضَدُ: شَيْءٌ تُوضَعُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ شَبَهُ السَّرِيرِ " رواه أبو داود (4158)، والترمذي(2806)، وأحمد(8045).
ولا شك أن التمثال إذا قطع رأسه وصار كالشجرة بلا رأس أنه يكون جائزا.
قال الشيخ ابن عثيمين: " إذا فصل الرأس عن الجسم فظاهر الحديث مر برأس التمثال فليقطع : أنه لا يجب إتلاف الرأس؛ لأنه لم يذكر في الحديث إتلافه ، وإن كان في ذلك شيء من التردد.
وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا شك في جوازه" انتهى من "مجموع فتاواه" (2/260).
ومن رخص في صورة الرأس وحدها ، يرى أن الأمر بقطع الرأس من الصورة ، ليس فيه أن الرأس وحدها محرمة، ولهذا ألحق الفقهاء بقطع الرأس قطع ما لا تبقى معه الحياة.
قال ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (7/434) : " وخرج "بحيوان" : تصوير ما لا رأس له؛ فيحل ، خلافا لما شذ به المتولي. وكفقد الرأس : فقد ما لا حياة بدونه.
نعم ، يظهر أنه لا يضر فقد الأعضاء الباطنة كالكبد وغيره؛ لأن الملحظ المحاكاة، وهي حاصلة بدون ذلك" انتهى.
ولا شك أن حديث : ( الصورة الرأس) : فيه إشكال على مذهب الجمهور ، ودليل ظاهر لمن قال بمنع تصوير الرأس، ولو منفردا، وورد في أحاديث عديدة إطلاق الصورة على الوجه فقط؛ فالذي نراه : أن الاحتياط ترك ذلك بالكلية، خاصة إذا كان رسما، ولم يكن مجرد صورة فوتوغرافية. فالأمر في التصوير الفوتوغرافي أهون من الرسم، كما هو معلوم.
وقد اعتمدنا في الفتوى رقم:(344172)، مذهب الجمهور، واعتمدنا في الفتوى رقم:(175560) القول الثاني.
والله أعلم.
تعليق