الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل تجب الزكاة في العملات الالكترونية مثل بتكوين؟

452920

تاريخ النشر : 04-04-2024

المشاهدات : 3194

السؤال

هل تجب الزكاة على العملات المُشفَّرة، مثل: أثيريوم، بيتكوين، كردانو وما إلى ذلك، لقد اشتريت العملات المشفَّرة لتخزين مالي، وليس لتداولها، لكن قد أبيعها في المستقبل؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية : هي نقود رقمية لعملة محددة ، تصدر في صورة بيانات إلكترونية مخزنة على كارت ذكي أو قرص صلب ، بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء، دون الحاجة إلى امتلاك حساب بنكي ، وبدأ استعمالها كبديل عن العملات النقدية الورقية في بعض الدول .

وقد عرَّفها البنك المركزي الأوروبي بأنها : " مخزون إلكتروني، لقيمة نقدية، على وسيلة تقنية، يُستخدم للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها ، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة ، وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدماً " .

انتهى من " الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية" (1/133).

وهذه العملات متى حازت القبول العام، وحصلت الثقة بها ، كوسيط في التداول والتبادل ، فهي – عند من وثق فيها، واستعملها لذلك – في حكم النقود الورقية وبديل عنها ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري فيها الربا .

وقد نص الإمام مالك رحمه الله على أن أي شيء يرتضيه الناس ويجعلونه "نقدا" يتعاملون به، فإنه يجري فيه الربا ، ويأخذ حكم الذهب والفضة.

فقال رحمه الله : " وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ [أي تكون هي العملة التي يتعاملون بها] ؛ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ [أي : الفضة] : نَظِرَةً [أي مؤجلة] " انتهى من " المدونة" (3/5).

وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: "ما قولُ فضيلتكم في التَّعامل بِمَا يعرفُ بالعملة الرَّقميَّة "البيتكوين" هل هي جائزة؟ وهل تجبُ فيها الزَّكاة؟

فأجاب: الحمدُ لله، وصلَّى الله وسلَّم على نبيّنا محمَّد، أمَّا بعد :

فقد عُرض عليَّ هذا السؤال مِن قبلُ، وكنتُ توقَّفتُ في حكم التَّعامل بالعملة الرقميَّة؛ لِمَا يُذكرُ مِن مفاسد التَّعامل بهذه العملة؛ مِن الغَرر والجهالة، ولكنِّي الآن أقولُ بالجواز؛ فإنَّ هذه المفاسد ليست مِن لوازم التَّعامل بهذه العملة، بمعنى أنَّ هذه المفاسد موجودة في جميع صور المعاملات بهذه العملة، وليس الأمر كذلك، وحينئذ فالحكمُ يدورُ مع علَّته، فمَا كان مِن صور المعاملات مشتملًا على المفاسد الشَّرعيَّة: فلا يخفى حكمُه؛ وهو التَّحريم، وما لا: فلا، كما هو الشَّأن في التَّعامل بسائر العُملات.

وممَّا يُرجِّح القول بالجواز -عندي- أنَّ هذه العملة ما دام لها غطاء عند مَن أصدرها، فهي مقبولة؛ لأنَّها حينئذٍ تشبه الشّيكات المصدرة بمبالغ مجزَّأة على رصيد في حساب معروف، يستحقُ ما في الشيك كلُّ مَن يحمله، فهذه الشّيكات حينئذٍ تشبه العملة المعتمدة، لكن الشيكات لا خطر مِن ضياعها؛ لأنَّها لا تُصرَف إلَّا لِمَن جُعِلَ له الأمرُ بطلب ما فيها، فالعملة الرَّقميَّة تشبه الشيكات مِن وجه، وتشبه النَّقد المعتمد مِن وجه.

وكما ذكرَ الخبراءُ أنَّ هذه العملة الرَّقميَّة إذا حصلَ التَّوسع في إصدارها، فلابدَّ أن تضطرَّ الدُّولُ إلى اعتبارها واعتمادها، ولست أدري: هل كلُّ مَن أصدرَ شيئًا مِن هذا النَّوع يكون اسمه على وحدات ما أصدره مِن هذه العُملة؟ وبدهي أنَّه لابدَّ أن يكون المصدرُ معروفًا؛ لأنَّ الثقة بها بحسب الثقة بمصدرها، كما هو الشَّأن في سائر العُملات.

وعليه فتجري فيها الأحكام التي تجري في العملات الجارية، كالنقود الورقيَّة؛ فيحرمُ فيها الرّبا، وتُقطعُ فيها يدُ السَّارق، ويصير بها مالكها غنيًّا، وتورَث عنه، وتجبُ فيها الزَّكاة. وإن كانت تختلفُ في ماهيتها وطريقة التَّعامل بها عن العُملات التَّقليديَّة، والله أعلم" انتهى من موقع الشيخ.

ثانيا:

بناء على ما تقدم، فإذا بلغت العملة نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من عملات أخرى أو ذهب أو فضة، ففيها الزكاة.

والنصاب ما يساوي  595 جراما من الفضة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (370380).

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب