الحمد لله.
لمس الكلب أو لعابه لا ينقض الوضوء لأن الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل في النقض من مس الكلب أو لعابه لذلك لم يذكره العلماء في نواقض الوضوء .
قال ابن قدامة في المغني 1/264 بعد أن ذكر نواقض الوضوء ولم يذكر منها مس الكلب أو لعابه : فهذه جميع نواقض الطهارة ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامة العلماء .. انتهى .
ولكن لا شكّ أن لعاب الكلب نجس مستقذر ونجاسته شديدة لا تزول إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب ، وفرْقٌ بين هذا وبين نقض الطهارة ، والله تعالى أعلم .
تعليق