الحمد لله.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وصرفه في غير الوجه النافع .
فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ) رواه البخاري ( 1407 ) ومسلم ( 593 ) .
وسوء التصرف في المال يعتبره أهل العلم فساداً , كما ترجم الإمام البخاري بابا في ذلك فقال : " باب ما يُنهى عن إضاعة المال , وقول الله تبارك وتعالى : ( والله لا يحب الفساد ) .
" فتح الباري " ( 5 / 68 ) .
وقد يكون الإنسان عاقلاً , ولكنه لا يحسن التصرف في المال , بل يضيعه وينفقه في غير منفعة , وهذا يسميه العلماء ( سفيهاً ) فلا يجوز إعطاؤه المال , بل يمنع من التصرف فيه , لقوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ) النساء/5 .
قال القرطبي رحمه الله :
" ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه ؛ لأمر الله عز وجل بذلك في قوله : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) وقال : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً ) ، فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف ، وكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير , ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ " انتهى .
" تفسير القرطبي " ( 5 / 30 ) .
وقال ابن حجر رحمه الله :
" قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ........ ) الآية ، قال الطبري - بعد أن حكى أقوال المفسرين في المراد بالسفهاء - : " الصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه صغيراً كان أو كبيرا , ذكراً كان أو أنثى ، والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره " انتهى .
وقال - أيضاً - :
" والحَجر في الشرع : المنع من التصرف في المال ، فتارة يقع لمصلحة المحجور عليه ( الإنسان ) ، وتارة المحجور ( المال ) ، والجمهور على جواز الحجر على الكبير "انتهى .
" فتح الباري " ( 5 / 68 ) .
فإذا كان والدك لا يحسن التصرف في المال , بل يضيعه في غير منفعة فيجب الحجر عليه , ولا يجوز تمكينه من المال , وعلى أمك أن تلغي الوكالة التي أعطته إياها , حفاظاً على أموالكم من الضياع , وأنتم محتاجون إليها .
وعليكم بنصيحته وإعادته إلى رشده بالتذكرة والكلمة الطيبة والوعظ الذي يجعله يندم على ما فرط فيه من مال ، ويحافظ على ما بقي لديه منه .
وتذكيره بالأحاديث التي تزجره عن إضاعة المال , وتذكيره بأن الله حمَّله أمانة رعايتكم ، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) رواه أبو داود ( 1692 ) وحسنه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1965 ) .
قال الشيخ عبد العظيم آبادي رحمه الله :
" قال الخطابي : يريد من يلزمه قوته ، والمعنى : كأنه قال للمتصدق : لا يتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهله يطلب به الأجر , فينقلب ذلك الأجر إثما إذا أنت ضيعتهم " انتهى .
" عون المعبود " ( 5 / 76 ) .
فإذا كان هذا في حق المتصدق فكيف بغيره ممن يضيع المال في غير منفعة .
والله أعلم
تعليق