الحمد لله.
يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة خاله إذا فارقها خاله وبانت منه ، وزوجة الخال ليست من المحارم فلا بأس من الزواج بها ، ولكن يحرم على الرجل أن يقيم مع زوجة خاله أيّ علاقة محرّمة وقد يزيّن الشّيطان لهما السّوء فيجب الحذر ، وكذلك لا يجوز له أن ينفّرها من زوجها فيطلّقها ليتزوجها هو ، بل يكون عامل إصلاح وتقريب لا عامل هدم وتنفير ، والمصلحة في الأصل تكمن في بقاء الأولاد مع أبيهم وأمهم في أسرة واحدة ، مالم تقتضِ المصلحة الشّرعية غير ذلك ، فإذا حصل المكروه ووقع الطّلاق ولم يكن ثمّ ريبة من جهته فلا بأس عليه من الزّواج بمطلّقة خاله ، وتكون معاملته لأولاد خاله إذا صاروا تحت رعايته معاملة بالمعروف قائمة على صلة الرّحم بينه وبينهم وإذا أحسن إليهم مخلصا لله فإنّ له عند الله أجرا عظيما .
والله أعلم .
تعليق