الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

باع أسمدة الجمعية الزراعية لغير الفلاحين وأخذ الفرق له

144985

تاريخ النشر : 09-01-2010

المشاهدات : 5572

السؤال

كنت أعمل مديرا لإحدى الجمعيات الزراعية وفي فترة ما توفرت الأسمدة عندنا أكثر من اللازم وأكثر من حاجة الفلاح ، لذا تم بيع الأسمدة دون تقيد ببطاقة الحيازة وكنا نبيع الأسمدة للفلاح بسعرها الرسمي ونبيع الأسمدة للتجار أكثر من السعر ونأخذ الفرق لنا رغم علم التجار بهذا الفرق وأنهم راضون بذلك مع العلم بأنه كان عندنا أصناف من الأسمدة أول مرة تنزل ولم يكن أحد من الفلاحين يأخذها فكنا نعطي للتاجر مثلا 3 طن من النوع المقبول ( يوريا عادي ) + 5 طن من نوع ليس عليه طلب ( فيرمكس ) وهذا لمصلحة الجمعية بدل ما تفسد الأسمدة لأنه كان لا يوجد مخازن كافية وكنا نضطر لتخزين الأسمدة في الشمس وحتى الآن ومنذ هذا الموضوع من عام تقريبا والفلاح يأتي ويجد كل ما يحتاج من أسمدة وبسعرها - فهل هذا المال الذي أخذناه حلال أم حرام ؟ - هذا المال الذي صرفته كله لم يبق منه شيء صرفته تقريبا في تجهيز المنزل واشتريت سيارة نقل صغيرة ولم يبق معي الآن من المال شيء سوي السيارة مع العلم بأنني دفعت جزء من مالي الخاص عند شراء السيارة فهل استخدم السيارة في الاستخدام الشخصي والذهاب بها إلى العمل - أم هل يجوز أن اشغل السيارة لتدر لي ربح - أم أبيع السيارة وإذا بعت فهل أتصدق بثمنها كله أم أسدد ديوني أولا التي علي للبنك - لأنني أخذت سلفة من البنك - وأتصدق بالباقي أفيدوني بارك الله فيكم وان كان هذا المال حرام فكيف التوبة .

الجواب

الحمد لله.

الموظف مؤتمن على ما تحت يده من أموال وممتلكات ، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بما يعود بالمصلحة على العمل .

وإذا كان الأمر كما ذكرت من وجود فائض في الأسمدة مع معاناة في تخزينها ، فلا حرج في بيعها على غير الفلاحين ، لكن يجب دفع المال كله للجمعية ، ولا يجوز لأحد من الموظفين أن يأخذ منه شيئا ، لأن ذلك خيانة وأخذ من المال العام ، وقد جاء الوعيد الشديد في الأخذ من المال العام ، كما روى البخاري (3073) ومسلم (1831) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ : ( لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ).

والثغاء : صوت الشاة .

والحمحمة : صوت الفرس .

والرغاء : صوت البعير .

والصامت : الذهب والفضة .

ولا حرج عليك في استعمال السيارة التي اشتريتها بمال مختلط بهذا المال الحرام .

وطريق التوبة : أن تحصي ما أخذت من هذه الأموال وتردها إلى الجمعية ، سواء بعت السيارة أو شغلتها وأخذت أرباحها لسداد ما عليك .

وإذا كان دين البنك مقسطا ، فعجّل بسداد مال الجمعية أولا .

والأصل هو رد المال إلى الجمعية ، فإن تعذر ذلك أو كان يترتب عليه ضرر معتبر لك ، فإنك تصرف المال في المصالح العامة التي تنفق عليها الدولة ، كبناء المساجد والمدارس ونحوها ، ولا يعتبر ذلك صدقة ، بل هو تخلص من المال الحرام .

والله أعلم .

وينظر جواب السؤال رقم (121252)، ورقم (126045)، ورقم (102261) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب