الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

أين يقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة ؟

السؤال

أين يقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة إذا كانت الجنازة لرجل أو امرأة ؟

الجواب

الحمد لله.


السنة أن يقف الإمام في صلاة الجنازة على الرجل عند رأسه ، وإذا كان يصلي على امرأة وقف وسطها ؛ لما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : (صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا) رواه البخاري (1331) ومسلم (964) .
ولما رواه الإمام أحمد (12701) وأبو داود (3141) عن نافع أبي غالب الخياط قال : " شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَلَمَّا رُفِعَ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، هَذِهِ جِنَازَةُ فُلَانَةَ ابْنَةِ فُلَانٍ ، فَصَلِّ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا ، وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، قَالَ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلَاءُ فَقَالَ : احْفَظُوا " وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.

قال النووي رحمه الله : " السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث ; ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين وفي الرجل وجهان: الصحيح : باتفاق المصنفين , وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين أنه يقف , عند رأسه " والثاني " : قاله أبو علي الطبري عند صدره..., والصواب ما قدمته عن الجمهور , وهو عند رأسه ونقله القاضي حسين عن الأصحاب.." انتهى من "شرح المهذب" (5/183) .
قال الشوكاني رحمه الله : " وإلى ما يقتضيه هذان الحديثان ـ حديث سمرة ، وأنس رضي الله عنهما ـ من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة ذهب الشافعي وهو الحق.." انتهى من " نيل الأوطار" (4/80) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ويسن أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وسمرة بن جندب رضي الله عنهما , وأما قول بعض العلماء: إن السنة الوقوف عند صدر الرجل فهو قول ضعيف ليس عليه دليل فيما نعلم.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (13/142) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب