الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

يعملان نصف ساعات الدوام المتفق عليها ويقسمان العمل بينهما بدون إخلال بالعمل في هذه المدة ، فهل يجوز لهما ذلك ؟

210239

تاريخ النشر : 01-01-2014

المشاهدات : 18508

السؤال


هناك بعض الأطباء في المستشفيات يقومون بما يسمى بتقسيم العمل ، بمعنى أن جدول العمل يوجد به طبيبان ، كل منهم لمدة 24 ساعة ، على أن يقسم عمل القسم بينهم. فيقوم أحد الطبيبين بالعمل لمدة 12 ساعة وخلالها يقوم بعمل كلا الطبيبين. ثم ينصرف ، وقد يذهب خلال هذه الفترة للعمل بمستشفى أو مكان أخر . ثم يستكمل الطبيب الأخر 12 ساعة الأخرى ، ويقوم أيضا خلالها بالقيام بمهام الطبيبين. ويوقع كلاهما بالحضور لمدة 24 ساعة ، ويحاسبوا على الحضور 24 ساعة. في بعض الأحيان يتم ذلك بعلم مدير القسم ولكن إذا حدثت مشكله ما أو تفتيش سينكر علمه بذلك. فما هو حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


فإن الموظف المسلم مأمور شرعا بالوفاء بمقتضى العقد الذي بينه وبين المؤسسة التي يعمل لديها قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة /1 .
وتوقيع هؤلاء الأطباء بالحضور 24 ساعة ، وأخذ الأجرة عنها يدل على أن المطلوب منهم هو دوام 24 ساعة ، وقيام بعضهم بالانصراف أثناء تلك الفترة التي يوقع بالحضور فيها للعمل بمكان آخر أو لغير عذر يتضمن محاذير:
-الإخلال بمقتضى العقد مع المؤسسة ، والاتفاق الذي تم بين الأطباء في المستشفى.
-الكذب والتدليس بالتوقيع بحضور أكثر مما تم فعليا في الواقع ، وهذا من خيانة الأمانة .
-أخذ أجرة أكثر من الاستحقاق الفعلي ، وبالتالي دخول كسب حرام على من فعل ذلك .
-احتمال الإخلال بالعمل فيما لو حضرت حالات طارئة حال وجود الطبيب الثاني في مستشفى آخر أو خارج العمل عموما.
وعلم مدير القسم لا يقتضي جواز ذلك لأنه ليس مخولا بالإذن بذلك ، بدليل أنه في حال التفتيش ينكر علمه بذلك .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
"الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام، ولا يجوز التزوير بإثبات الحضور والانصراف الرسمي وهو غير صحيح ، فالواجب على السائل وعلى زملائه التوبة إلى الله والتقيد بأداء الواجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة": (15/152) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال : (126121) .

نسأل الله أن يعيننا جميعا على أداء الأمانات وأداء الحقوق والواجبات.
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب