الحمد لله.
أولأ :
عقوق الوالدين من كبائر الذنوب .
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ ) ، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: ( الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ) ، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ : ( أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ) فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ " روى البخاري (5976) ، ومسلم (87) .
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ ) رواه البخاري (6675) .
والعقوق هو ما يصدر من الابن - من غير مبرر شرعي - من تصرفات أو أقوال تؤذي والديه .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : " والمراد به – أي العقوق – صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ؛ مالم يتعنت الوالد " .
انتهى من " فتح الباري " (10 / 406) .
ثانيا :
من مهمات عقيدة الإسلام التي على المسلم أن يفقهها وأن يؤمن بها ويعمل بمقتضاها ؛ أنّ أي ذنب مهما عظم يمكن التوبة منه .
قال الله تعالى :
( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر /53.
فما على هذا المسيء إلى والديه إلّا المبادرة إلى التوبة ؛ فقد وعد الله تعالى بقبول توبة التائب.
قال الله تعالى :
( وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ) الشورى / 25 .
وحتى تكون توبته صادقة مقبولة ، لا بدّ من تحقيق شروطها .
قال النووي رحمه الله تعالى :
" قال العلماء : التوبة واجبة من كل ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط :
أحدها : أن يقلع عن المعصية .
والثاني : أن يندم على فعلها .
والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا .
فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته " انتهى من " رياض الصالحين " ( ص 14 ) .
لكن قد يُسْتشكل هذا بأن بعض هذه الشروط لا يمكن تحقيقها بعد موت الوالدين .
فالجواب عن هذا بأمرين :
الأمر الأول : أن في مثل هذه الحالة : الندم وحده توبة .
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، قَالَ: " دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( النَّدَمُ تَوْبَةٌ ) رواه ابن ماجه (4252) ، وأحمد (6 / 37) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن ابن ماجه " .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" ومن أحكامها - أي التوبة - أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية ، وعجز عنها ، بحيث يتعذر وقوعها منه ، هل تصح توبته ؟ وهذا كالكاذب والقاذف ، وشاهد الزور إذا قطع لسانه ... ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها.
ففي هذا قولان للناس : ...
والقول الثاني - وهو الصواب - : أن توبته صحيحة ممكنة ؛ بل واقعة . فإن أركان التوبة مجتمعة فيه ، والمقدور له منها الندم ، وفي المسند مرفوعا : ( الندم توبة ) ، فإذا تحقق ندمه على الذنب ، ولومه نفسه عليه ، فهذه توبة . وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه ، مع شدة ندمه على الذنب ، ولومه نفسه عليه ؟ " انتهى من "مدارج السالكين " (1 / 741 - 746) .
وهذا قول جماهير العلماء ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" توبة العاجز عن الفعل ؛ كتوبة المجبوب عن الزنا ، وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة ، ونحوه من العجز؛ فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " (10 / 746) .
الأمر الثاني : من رحمة الله بالمسلمين أن جعل باب أجر بر الوالدين لا يغلق بوفاتهما ، فيمكن للولد المقصّر أن يجتهد فيما يمكنه فعله من هذا البر .
فمن أوجه البر بعد وفاتهما :
1- كثرة الدعاء لهما .
قال الله تعالى :
( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/24.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم (1631) .
فهذا الدعاء من أعظم الإحسان إلى الوالدين .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : أَنَّى هَذَا ؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ) رواه ابن ماجه (3660) ، وحسّنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (4 / 129) .
2- القيام بأعمال صالحة يلحقهما ثوابها :
كالصدقة عنهما ، راجع للأهمية الفتوى رقم : (218872) .
وأداء الحج والعمرة عنهما ، ولمعرفة ضوابط وأحكام الحج عن الغير راجع الفتوى رقم : (111794) .
وإذا كانا قد تركا ديونا أو أمانات : فليجتهد هو في قضائها نيابة عنهما، أو إذا صدرت منهما مظالم تجاه الناس ، أن يطلب من المظلومين أن يعفوا عنهما ويسترضيهم .
3- إكرام أصدقائهما وخلّانهما .
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ ، كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ ، إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ ، فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ: أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ؟ قَالَ: بَلَى ، فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ ، وَقَالَ : ارْكَبْ هَذَا . وَالْعِمَامَةَ ، قَالَ: اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ غَفَرَ اللهُ لَكَ ! أَعْطَيْتَ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ ، وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ ! فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ ) وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ " رواه مسلم (2552) .
والله أعلم .
تعليق