الحمد لله.
القنوت في الصلوات المفروضة مشروع عند وجود سببه
- وهو النازلة تنزل بالمسلمين – فما دامت النازلة موجودة فإنه يُقنت لها ، فإذا
زال السبب
تُرك القنوت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر شهراً يقنت على المشركين ، ودعا
للمسلمين المستضعفين في مكة ، ثم
ترك القنوت لما زال سببه بقدوم من قنت لهم ، كما يدل على ذلك حديث أبي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَنَتَ
شَهْرًا إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ ، يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: (اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ
، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ
هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي
رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ
اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ
اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ
كَسِنِي يُوسُفَ) ثم ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أنهم نجوا من أيدي الكفار ، وقدموا
المدينة ، فترك الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم . رواه مسلم (675).
قال ابن القيم : " إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم ، وللدعاء على آخرين ، ثم
تركه لما قدم من دعا لهم ، وتخلصوا من الأسر ، وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا
تائبين ، فكان قنوته لعارض، فلما زال ، ترك القنوت
" انتهى .
"زاد المعاد" (1/272) .
وإذا استمرت النازلة ولم تَزُل ، كاحتلال العراق مثلا ، أو احتلال فلسطين ، فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يمكن أن يقال هنا : إنه يدعو شهرا ثم يتركه .
والله أعلم .
تعليق