ليس للبائع أن يزيد في ثمن السلعة إذا تعامل المشتري ببطاقة الائتمان
اشتريت سلعة من محل عبر بطاقة سامبا الخير الائتمانية وعندما قررت الشراء أبلغت صاحب المحل بالبطاقة فقال لي : سوف أزيد عليك المبلغ بما يعادل 3.5% وعندما سألته لماذا؟ قال لأن البنك يأخذ مني مبلغ 3.5% من قيمة السلعة المباعة ، فهل هذا البيع فيه شيء؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا توفرت عدة شروط :
1- عدم اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد .
2- عدم أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة
الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
3- أن لا يتم بيع وشراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وينظر جواب السؤال رقم (13725)
.
ثانيا : يجوز للبنك أن يأخذ عمولة من التاجر ، في مقابل هذه الخدمة التي يقدمها ،
وهي تسهيل الشراء ، وتحصيل المال من العميل (المشتري ) ولا يجوز للتاجر أن يضيف هذه
العمولة على ثمن السلعة ، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة
المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من
25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) قرارا بشأن بطاقات
الائتمان ، وجاء فيه فيما يخص هذه العمولة : " جواز أخذ البنك المصدر من التاجر
عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي
يبيع به بالنقد " انتهى من "مجلة مجمع
الفقه" المجلد الثالث ص 673 .
ووجه المنع : أن المشتري إن كان يتعامل ببطاقة غير مغطاة ، فهو مقترض من البنك ،
وفي حال دفعه عمولة للتاجر لتصل إلى البنك ، يكون قد اقترض قرضا ربويا ن لأنه سيسدد
القرض للبنك أكثر مما أخذه منه ، بنسبة 3.5% .
وإن كانت البطاقة مغطاة ، فالبنك ضامن وكفيل للمشتري ، ولا يجوز أخذ أجرة أو عمولة
على هذا الضمان .
والحاصل : أنه لا يجوز للبائع أن يجعل هذه العمولة عليك ، وإذا أصر على ذلك ، فإما
أن تحضر نقودا أو تشتري من غيره .
والله أعلم .