الحمد لله.
أولا :
لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا توفرت عدة شروط :
1- عدم اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد .
2- عدم أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
3- أن لا يتم بيع وشراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وينظر جواب السؤال رقم (13725) .
ثانيا : يجوز للبنك أن يأخذ عمولة من التاجر ، في مقابل هذه الخدمة التي يقدمها ، وهي تسهيل الشراء ، وتحصيل المال من العميل (المشتري ) ولا يجوز للتاجر أن يضيف هذه العمولة على ثمن السلعة ، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) قرارا بشأن بطاقات الائتمان ، وجاء فيه فيما يخص هذه العمولة : " جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" المجلد الثالث ص 673 .
ووجه المنع : أن المشتري إن كان يتعامل ببطاقة غير مغطاة ، فهو مقترض من البنك ، وفي حال دفعه عمولة للتاجر لتصل إلى البنك ، يكون قد اقترض قرضا ربويا ن لأنه سيسدد القرض للبنك أكثر مما أخذه منه ، بنسبة 3.5% .
وإن كانت البطاقة مغطاة ، فالبنك ضامن وكفيل للمشتري ، ولا يجوز أخذ أجرة أو عمولة على هذا الضمان .
والحاصل : أنه لا يجوز للبائع أن يجعل هذه العمولة عليك ، وإذا أصر على ذلك ، فإما أن تحضر نقودا أو تشتري من غيره .
والله أعلم .
تعليق