حلف بالطلاق على أمر وقال أردت في هذا اليوم فقط
قال زوجي علي الطلاق إذا وديت أهلي أو جبتهم. مع العلم أنه في حالة غضب ثم ندم وقال أنا قصدي أني لن أوديهم اليوم فقط وليس باقي الأيام وفعلا لم يذهب بهم باليوم نفسه ولكن أخاف إذا وداهم أي يوم يقع الطلاق .
الجواب
الحمد لله.
قول الزوج : " علي الطلاق إذا وديت أهلي أو جبتهم " هو من الطلاق المعلق على شرط ،
فإن أراد إيقاع الطلاق في حال إيصاله لأهله أو إحضارهم ، وقع الطلاق باتفاق الفقهاء
.
وإن أراد التهديد والتخويف والمنع ، ولم يرد الطلاق ، فهذا محل خلاف بين الفقهاء ،
والذي يفتي به جمع من أهل العلم أنه لا يقع الطلاق حينئذ ، وإنما يلزمه في حال حنثه
كفارة يمين .
وينظر جواب السؤال رقم (102331)
.
وعليه فإذا قال الزوج : لم أرد الطلاق ، لم يقع شيء ، سواء أوصلهم في نفس اليوم أو
بعده .
وإن أراد إيقاع الطلاق ، لكن قال : أقصد في ذلك اليوم فقط ، فلا شيء عليه إذا
أوصلهم بعد ذلك ، عملا بنيته ، والله سبحانه مطلع عليه .
ونوصي هذا الزوج وغيره بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق ، في غضبهم ورضاهم ، لما قد
يترتب عليها من انهيار الأسرة وتفككها ، والحال أنهم لا يرغبون في ذلك .
والله أعلم .