الحمد لله.
قول الزوج : " علي الطلاق إذا وديت أهلي أو جبتهم " هو من الطلاق المعلق على شرط ، فإن أراد إيقاع الطلاق في حال إيصاله لأهله أو إحضارهم ، وقع الطلاق باتفاق الفقهاء .
وإن أراد التهديد والتخويف والمنع ، ولم يرد الطلاق ، فهذا محل خلاف بين الفقهاء ، والذي يفتي به جمع من أهل العلم أنه لا يقع الطلاق حينئذ ، وإنما يلزمه في حال حنثه كفارة يمين .
وينظر جواب السؤال رقم (102331) .
وعليه فإذا قال الزوج : لم أرد الطلاق ، لم يقع شيء ، سواء أوصلهم في نفس اليوم أو بعده .
وإن أراد إيقاع الطلاق ، لكن قال : أقصد في ذلك اليوم فقط ، فلا شيء عليه إذا أوصلهم بعد ذلك ، عملا بنيته ، والله سبحانه مطلع عليه .
ونوصي هذا الزوج وغيره بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق ، في غضبهم ورضاهم ، لما قد يترتب عليها من انهيار الأسرة وتفككها ، والحال أنهم لا يرغبون في ذلك .
والله أعلم .
تعليق