توضيح فتوى اللجنة الدائمة في تحريم بيع الأسهم إذا كانت تمثل نقوداً

25-08-2007

السؤال 104433

أرجو توضيح المقصود من هذه الفتوى حيث إني فهمت أنها تحرم بيع الأسهم المملوكة في أغلب الشركات حتى النقية وهذا خلاف المشهور : السؤال اشتريت عدة أسهم من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، وأريد بيعها الآن ، والسؤال : ما حكم شراء الأسهم من هذه الشركة ؟ وما حكم بيعها ؟ وهل يجوز أن أتعامل مع الشركة المذكورة بشراء أسهم أو بيعها ؟ الجواب : إذا كانت الأسهم أسهما تجارية (عبارة عن نقود يباع بها ويشترى طلبا للربح) ، فلا يجوز بيعها ؛ لأنه يكون بيع نقود بنقود غائبة ، وغير متساوية ، وذلك هو الربا بنوعيه : التفاضل والنسيئة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . (14/352) .

الجواب

الحمد لله.


المقصود من هذه الفتوى أن الأسهم إذا كانت تمثل نقودا فقط ، فإنه لا يجوز بيعها بأزيد أو أنقص ، بل لابد من التساوي والتقابض . والأسهم تكون نقودا فقط في مرحلة تأسيس الشركة قبل أن تتحول النقود إلى موجودات أو يتحول كثير منها إلى موجودات .
وأما الأسهم التي تمثل موجودات ، كمصانع أو معدات ، أو معادن ، أو زروع ، أو عقارات أو غير ذلك ، فإنه يجوز بيعها وشراؤها ، إذا كانت نقية ، وهذا ما تجده في نفس الفتاوى ، راجع الفتوى السابقة واللاحقة للفتوى التي نُقلت .
هذا ؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع الأسهم بعد الإذن في تداولها باعتبار أن الشركة تمتلك موجودات أخرى غير النقود وهي ذات قيمة معتبرة شرعاً، ومن ذلك قيمة الترخيص ، ولأن التغيرات في قيمة السهم بعد بدء التداول لا ترتبط ارتباطا كليا بالتغير في قيمة موجودات الشركة نفسها أو مطلوباتها، وإنما ترجع إلى عوامل أخرى كالعرض والطلب على الأسهم والمؤشر العام والحقوق المعنوية وغير ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (82146) .
والله أعلم
الاستثمار
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب