الزكاة تجب على المقرض لا على المقترض
سؤال :
أخذت من رجل مبلغاً وقدره خمسة آلاف ، ولما أخذتها وقضيت بها حاجتي قال لي : عليك زكاة المال الذي أخذته مني ، فقلت له : إنه لا يجوز أن أزكيها . فقال لي : أعدها إليّ كي أزكيها أنا ، ولكن لم أجدها في ذلك الوقت فاضطررت أن أخرج زكاتها ، فهل في هذه الحالة يلزمني شيء ؟
الجواب
الحمد لله.
" ما فعله هذا الرجل محرم من وجهين :
الوجه الأول : أنه طلب زيادة عن القرض ، والقرض لا يجوز أخذ الزيادة أو المنفعة
عليه من المقرض ؛ لأنه عقد إرفاق يقصد به الثواب والأجر ، فلا يجوز للمقرض أن يأخذ
من المقترض زيادة على القرض وأن يفرضها عليه فرضاً أو يشترطها عليه اشتراطاً ؛ لأن
هذا يكون من الربا ، بل هو من أعظم الربا ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( كل قرض
جر نفعاً فهو ربا ) . والحديث وإن كان فيه مقال ؛ ولكن إجماع أهل العلم على ذلك ،
أن المقرض لا يجوز أن ينتفع من مال المقترض بسبب القرض .
فهذا الذي فعله هذا الرجل يكون ربا ، وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله وأن يرد هذه
الزيادة التي أخذها منك وفرضها عليك .
الوجه الثاني : أن زكاة المال إنما تجب على المالك ولا تجب على غيره ، فإلزامه إياك
بدفع الزكاة لا يبرئ ذمته منها ؛ لأن الزكاة واجبة على صاحب الدين ، ودفعها مطلوب
منه " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/304) .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/505) .
والله أعلم .