زكاة السيارات المقسطة

08-08-2007

السؤال 105324

لدي شركة للسيارات ، وأقوم ببيع السيارات بالأقساط كل شهر بكذا ، فكيف تزكى الأموال التي في ذمم الناس ، فبعضها يمكن تحصيلها ، وبعضها مشكوك في تحصيلها ؟ .

الجواب

الحمد لله.


الديون التي في ذمم الناس نوعان :
1 – نوع يكون على شخص مليء باذل بمعنى عنده سيولة ولا يماطل ، بل يدفع متى ما طلب منه ، فهذا ديونه بمنزلة الأرصدة المحفوظة في البنك ، تزكى كل عام بنسبة 2.5% .
2 – نوع يكون على شخص فقير أو مماطل ويشك في تحصيلها منه ، فهذه لا تزكى إلا بعد قبضها لسنة واحدة .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (1117) .
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : أعمل في بيع السيارات بالتقسيط ، فمثلاً أبيع سيارة بخمسين ألف ريال ، كل شهر ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية ثمنها ، فكيف أزكي ثمن السيارة ؟ وهل أزكي الأقساط التي ترد إلي إذا حال عليها الحول أم أقوم بزكاة ثمن السيارة قبل حلول أقساطها ؟ حيث إنني لا أملك ثمن السيارة المباعة ، وإنما يأتي إلي على أقساط شهرية ؟ هل الدين الذي لي على شخص إلى وقت معلوم فيه زكاة ؟
فأجاب : " إذا جاء حول الزكاة فأحص ما عندك من النقود وأموال التجارة والديون التي عند الناس وزكها كلها .
مثال ذلك : أن يكون عندك مئة ألف ريال نقد ، وأموال تجارة تساوي مئة ألف ، ولك ديون على الناس تبلغ مئة ألف ، فهذه ثلثمائة ألف فعليك زكاتها كلها ، لكن الديون إن شئت زكيتها كل سنة مع مالك ، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ، ثم تزكيها لما مضى من السنوات ، إلا إذا كان الدين على معسر لا يستطيع الوفاء فإنك تزكيه سنة واحدة هي سنة قبضه ولو كان بعد سنوات كثيرة " انتهى بتصرف .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/224) .
والله أعلم .
ما تجب فيه الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب