يقوم بعض الأشخاص بشراء كمية من كروت الهاتف الجوال بسعر أرخص من الوكيل المعتمد عن طريق أن يجمع بعض الناس أموالا ثم يبيتونها عند فرد أو شركة أو بنك لمدة أسبوع ، ثم تأتي الكروت من خارج البلاد ، وحسب الاتفاق : إما أن آخذ كروتي وأبيعها بنفسي والربح كله لي ، أو يبيع الشخص جامع المال هو الكروت نيابة عن صاحب المال نظير نسبة من الربح للتبييت والإدارة ، فيحصل صاحب المال على ماله مضافا إليه جزء من الربح ، ثم في اليوم التالي يأخذ المال في دورة جديدة وهكذا .
أو صورة أخرى : وهى مدة شهر مقسم على ثلاثة أقسام ، كل قسم عشرة أيام ، القسم الأول والثاني يشترى جامع المال الكروت ويبيعها هو ويعطى صاحب المال ربحا فقط ، وفى نهاية الشهر - المدة الثالثة - يعطى الجامع صاحب المال ماله الأصلي مضافا إليه الربح ، إما على صورة كروت أو مال ، حسب الاتفاق المسبق ، فأي هذه المعاملات حلال ؟ وإذا لم تكن حلالا فما يجب عمله لتصبح حلالا ؟
الحمد لله.
أولا :
إذا جمعتم المال ، واشتريتم الكروت ، ثم تولى كل فرد بيع نصيبه بنفسه ، فلا حرج في
ذلك.
ثانيا :
إذا تم الاتفاق مع شخص ما ، على أن يبيت المال لديه ، ويأخذ الكروت ويبيعها ، مقابل
نسبة معلومة من الربح ، كالنصف أو الربع أو 10% مثلا ، فهذا جائز أيضا .
وهو من التوكيل بأجرة ، وفيه شبه بالمضاربة .
قال في "كشاف القناع" (3/615) في مسائل ملحقة بالمضاربة: " وبيع متاعِه بجزءٍ مشاع
من ربحه " انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم 45726 .
ثالثا :
إذا تم الاتفاق مع شخص على بيع هذه الكروت مقابل نسبة من الربح ، على أن يتم تقسيم
الربح الحاصل كل عشرة أيام أو عشرين يوما ، فلا حرج في ذلك .
وذلك لما ذكرنا من شبه هذه المسألة بالمضاربة ، وفي المضاربة يجوز أن يقسم الربح
قبل نهاية المدة إذا رضي الطرفان بذلك.
قال في "زاد المستقنع" : " ولا يقسم – أي الربح- مع بقاء العقد إلا باتفاقهما "
انتهى .
وينظر: "الشرح الممتع" (9/425).
فيجوز أن يتفق صاحب المال والعامل على أن يُقسم الربح
نهاية كل شهر أو كل عشرة أيام مثلا ، فيأخذ صاحب المال نصيبه من الربح ، ويأخذ
العامل كذلك نصيبه .
ثم في نهاية المدة ، يقسم الربح الحاصل كذلك .
ولصاحب المال أن يأخذ ربحه نقودا ، وهذا هو الأصل ، وله أن يأخذه في صورة كروت ،
إذا كان الاتفاق على ذلك .
والله أعلم .