الحمد لله.
أولا :
إذا جمعتم المال ، واشتريتم الكروت ، ثم تولى كل فرد بيع نصيبه بنفسه ، فلا حرج في ذلك.
ثانيا :
إذا تم الاتفاق مع شخص ما ، على أن يبيت المال لديه ، ويأخذ الكروت ويبيعها ، مقابل نسبة معلومة من الربح ، كالنصف أو الربع أو 10% مثلا ، فهذا جائز أيضا .
وهو من التوكيل بأجرة ، وفيه شبه بالمضاربة .
قال في "كشاف القناع" (3/615) في مسائل ملحقة بالمضاربة: " وبيع متاعِه بجزءٍ مشاع من ربحه " انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم 45726 .
ثالثا :
إذا تم الاتفاق مع شخص على بيع هذه الكروت مقابل نسبة من الربح ، على أن يتم تقسيم الربح الحاصل كل عشرة أيام أو عشرين يوما ، فلا حرج في ذلك .
وذلك لما ذكرنا من شبه هذه المسألة بالمضاربة ، وفي المضاربة يجوز أن يقسم الربح قبل نهاية المدة إذا رضي الطرفان بذلك.
قال في "زاد المستقنع" : " ولا يقسم – أي الربح- مع بقاء العقد إلا باتفاقهما " انتهى .
وينظر: "الشرح الممتع" (9/425).
فيجوز أن يتفق صاحب المال والعامل على أن يُقسم الربح
نهاية كل شهر أو كل عشرة أيام مثلا ، فيأخذ صاحب المال نصيبه من الربح ، ويأخذ
العامل كذلك نصيبه .
ثم في نهاية المدة ، يقسم الربح الحاصل كذلك .
ولصاحب المال أن يأخذ ربحه نقودا ، وهذا هو الأصل ، وله أن يأخذه في صورة كروت ،
إذا كان الاتفاق على ذلك .
والله أعلم .
تعليق