ماتت عن أم وأختين شقيقتين وزوج
توفيت امرأة عن أم وأختين شقيقتين وزوج ، كيف تقسم التركة ؟
الجواب
الحمد لله.
للأم السدس ، لوجود الأختين الشقيقتين ، قال الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11
.
وللأختين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء/176 .
ولك (الزوج) النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ )
النساء/12 .
ومجموع هذه الأنصبة أكثر من التركة ، ويسمي العلماء هذه الحالة : "العَوْل" . أي :
زيادة أنصبة الورثة عن التركة ، فينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار هذه الزيادة ،
وهي الربع هنا.
وحينئذ تقسم التركة كالتالي : تقسم ثمانية أجزاء متساوية ، للأم منها جزء واحد ،
وللأختين أربعة أجزاء ، وللزوج ثلاثة .
ويعطى كل وارث نصيبه كما يلي :
نصيب الأم = التركة × 1 ÷ 8
ونصيب كل أخت = التركة × 2 ÷ 8
ونصيب الزوج = التركة × 3 ÷ 8
والله أعلم .