الحمد لله.
للأم السدس ، لوجود الأختين الشقيقتين ، قال الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .
وللأختين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء/176 .
ولك (الزوج) النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12 .
ومجموع هذه الأنصبة أكثر من التركة ، ويسمي العلماء هذه الحالة : "العَوْل" . أي : زيادة أنصبة الورثة عن التركة ، فينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار هذه الزيادة ، وهي الربع هنا.
وحينئذ تقسم التركة كالتالي : تقسم ثمانية أجزاء متساوية ، للأم منها جزء واحد ، وللأختين أربعة أجزاء ، وللزوج ثلاثة .
ويعطى كل وارث نصيبه كما يلي :
نصيب الأم = التركة × 1 ÷ 8
ونصيب كل أخت = التركة × 2 ÷ 8
ونصيب الزوج = التركة × 3 ÷ 8
والله أعلم .
تعليق