صدم كافرا فمات فهل تلزمه الكفارة؟
كنت أقود سيارتي وقتلت رجلا ماشيًا كان مخمورًا وهو مشرك ممن يعبدون الأوثان. ساعة الحادث رأيته على الطريق وضربت فرامل بشدة (مع العلم أني كنت مسرعًا فوق الحد المسموح قليلاً) فتراجع للخلف أول مرة لكن لأنه كان سكران تردد وعاد مرة أخرى وخبط في جانب سيارتي بقرب الإطار الخلفي فطار للأعلى وسقط برأسه على الأسفلت فمات في الحال. قال لي إمام : إنه لا يجب عليّ صيام لأن حكم الصوم لو كان الميت مسلمًا. وقال آخر : يجب أن أصوم لأنها نفس. ولقد صمت بالفعل ثلاثة أشهر متتابعات ودفعت تعويضًا لأهله. فضلا ما الحكم الصحيح؟
الجواب
الحمد لله.
كفارة القتل الخطأ هي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وليس صيام
ثلاثة أشهر ، وهذه الكفارة تلزم إذا كان القتيل مسلما ، أو كان كافرا معصوم الدم
وهو الذمي والمعاهد والمستأمن ، وقد سبق بيان ذك في الجواب رقم (33683)
.
ولا تلزم الدية والكفارة إلا في حال وقوع الخطأ منك ، بتقصيرك وتفريطك في إيقاف
السيارة ، أو لكونك مسرعا سرعة تمنعك من تفادي الاصطدام .
وما دمت قد صمت ، وتصالحت مع أهل القتيل على تعويض ، فلا شيء عليك الآن .
والله أعلم .