الحمد لله.
كفارة القتل الخطأ هي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وليس صيام ثلاثة أشهر ، وهذه الكفارة تلزم إذا كان القتيل مسلما ، أو كان كافرا معصوم الدم وهو الذمي والمعاهد والمستأمن ، وقد سبق بيان ذك في الجواب رقم (33683) .
ولا تلزم الدية والكفارة إلا في حال وقوع الخطأ منك ، بتقصيرك وتفريطك في إيقاف السيارة ، أو لكونك مسرعا سرعة تمنعك من تفادي الاصطدام .
وما دمت قد صمت ، وتصالحت مع أهل القتيل على تعويض ، فلا شيء عليك الآن .
والله أعلم .
تعليق