الجهر والإسرار في نوافل الليل والنهار
هل يجوز الجهر في صلاة النفل إن كان في ذلك الخشوع أكثر من قراءة السرية ؟
الجواب
الحمد لله.
الأصل هو الجهر بالقراءة في النوافل التي تؤدى ليلاً ، والإسرار بالقراءة فيما يؤدى
نهاراً . قال النووي رحمه الله : "أما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر
فيسن فيها الجهر بلا خلاف .
وأما نوافل النهار فيسن فيها الإسرار بلا خلاف .
وأما نوافل الليل غير التراويح فقال صاحب التتمة : يجهر فيها , وقال القاضي حسين
وصاحب التهذيب : يتوسط بين الجهر والإسرار .
وأما السنن الراتبة مع الفرائض : فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا . ونقل القاضي عياض
في شرح مسلم عن بعض السلف الجهر في سنة الصبح , وعن الجمهور الإسرار كمذهبنا"
انتهى ...
ثم ذكر النووي رحمه الله جملة من الأحاديث الواردة في ذلك .
انظر : "المجموع" (3/357) .
وقال في "كشاف القناع" (1/441) : "وكره لكل مصل جهر بقراءة نهارا في نفل غير كسوف ,
واستسقاء ، وفي قراءة صلاة نفل ليلا يراعي المصلحة فإن كان بحضرته ، أو قريبا منه ،
من يتأذى بجهره ، أسر ، وإن كان من ينتفع بجهره ، جهر .
قال المحب ابن نصر الله الكتاني : والأظهر أن النهار هنا من طلوع شمس لا من طلوع
فجر , والليل من غروبها إلى طلوعها" انتهى بتصرف واختصار .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (16/189) : "لا خلاف بين الفقهاء في سنّيّة الإسرار في
نوافل النّهار المطلقة" انتهى .
وإذا جهر المصلي بالقراءة في نافلة النهار لكون ذلك أدعى لخشوعه وانتباهه ، فلا حرج
عليه ، غير أن السنة والأفضل : الإسرار .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز رفع الصوت بالقراءة في الصلاة قليلاً
بحيث لا يسمع ذلك إلا أنا ; لأنني والحال ما ذكر أكون أكثر خشوعاً؟
فأجاب : "إذا كان الإنسان يصلي لنفسه شُرع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه من الجهر
والإسرار إذا كان في صلاة النافلة ليلا ولم يتأذ بجهره أحد . فإذا كان حوله من
يتأذى بجهره كالمصلين والقراء والنوّم شرع له خفض الصوت .
أما في الصلاة النهارية كصلاة الضحى والرواتب وصلاة الظهر والعصر , فإن السنة فيها
الإسرار ، ويشرع للإمام أن يجهر بعض الأحيان ببعض الآيات لقول أبي قتادة رضي الله
عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية أحياناً , يعني : في صلاة الظهر
والعصر ، والله ولي التوفيق" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (11/126)
.
وانظر جواب السؤال رقم (67618)
.
والله أعلم .