تقبيل المحارم
ما حكم تقبيل الشاب البالغ لعمته أو خالته وتقبيل البنت البالغة لعمها أو خالها ؟
الجواب
الحمد لله.
تقبيل المحارم - كالأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، ونحوهن - لا بأس فيه
، وذلك بشروط أربعة :
1- أن يكون التقبيل على جهة المودة والرحمة والشفقة ، وليس على جهة المزاح ولا
الملاعبة ، فضلا عن التقبيل بشهوة .
2- أن يكون التقبيل على الوجه ويفضل على الجبهة ، والأولى من ذلك كله على الرأس ،
ولا يجوز أن يكون التقبيل على الفم .
3- أن تُؤمَنَ الفتنة ، فإذا خشي الشاب أن تؤثر قبلته لإحدى محارمه في نفسه أو في
نفسها ، أو كانت الفتاة لا تأمن ذلك المَحْرم لسوء خلقه أو قلة دينه ، فلا يجوز
التقبيل حينئذ.
4- أن تكون المحرمية بينهما محرمية نسب : كالأم والبنت والأخت ونحوهن ، أما محرمية
الرضاع ، أو المصاهرة كزوجة الابن ، وأم الزوجة ، وبنت الزوجة ، فالأولى عدم
تقبيلها ، لضعف الوازع عن وقوع الشهوة في مثل هذه العلاقات .
فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج حينئذ في تقبيل المحارم ؛ وقد روت عائشة رضي الله
عنها في بيان مكانة فاطمة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم قالت :
(كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ
إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا
فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا) رواه الترمذي (3872) وصححه
الألباني في صحيح الترمذي .
وروى البخاري (3918) عن الْبَرَاء بن عازب رضي الله عنه قال : (دَخَلْتُ مَعَ أَبِى
بَكْرٍ عَلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ ، قَدْ
أَصَابَتْهَا حُمَّى ، فَرَأَيْتُ أَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا ، وَقَالَ : كَيْفَ
أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟) .
وهذه بعض نصوص بعض العلماء في ذلك :
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" ولا بأس بتقبيل وجه طفل رحمة ومودة .. ومحرم كذلك ; لأن أبا بكر قبل خد عائشة
لِحُمَّى أصابتها " انتهى .
"تحفة المحتاج" (9/229) .
وقال ابن مفلح رحمه الله :
"قال ابن منصور لأبي عبد الله [يعني : الإمام أحمد] : يقبل الرجل ذات محرم منه ؟
قال : إذا قدم من سفر ولم يَخَفْ على نفسه , ولكن لا يفعله على الفم أبدا , الجبهة
أو الرأس.
وقال بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسئل عن الرجل يقبل أخته ؟ قال : قد قبل
خالد بن الوليد أخته" انتهى .
"الآداب الشرعية" (2/266)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"تقبيل المحارم فإن كانت الأم، أو الأخت الكبيرة أو الجدة ، أو البنت ، فهذا لا بأس
به ، وقد قبل أبو بكر ابنته عائشة رضي الله عنها على خدها .
وأما غيرهن من المحارم غير الأصول والفروع ، فالأولى ألا يقبلها إلا إذا كانت أختاً
كبيرة ، فهنا يقبلها على جبهتها ، أو على رأسها ، أما يقبل أخته الشابة ، فالشيطان
يجري من ابن آدم مجرى الدم، فليتجنب هذا ، لا يقبلها، وأبلغ من ذلك في التحذير منه
: أن يقبل محارمه من الرضاع ؛ لأن المحارم من الرضاع أقل هيبة عند الإنسان من
المحارم من النسب ، ولهذا يجب الحذر من أختك من الرضاع أن تقبلها ، لاسيما إن كانت
شابة جميلة ، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .
الخلاصة : تقبيل الزوجة مطلوب ، وتقبيل غيرها من المحارم إن كان من الأصول أو
الفروع فلا بأس به ، وإن كان من غيرهن فالحذر من ذلك أولى " انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" (رقم/146، سؤال رقم 6).
وانظر جواب السؤال رقم : (10142)
، (23347) .
والله أعلم .