الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

حكم تقبيل الأب لابنته

10142

تاريخ النشر : 24-03-2002

المشاهدات : 27681

السؤال

هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وسواء كان التقبيل في خدها أو فمها أو نحوه ، وإذا قبلته فما الحكم ؟.

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبّل ابنته عائشة رضي الله عنها في خدها .

ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوط وهكذا البنت لها أن تقبّل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة ، أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع حسماً لمادة الفتنة وسداً لذرائع الفاحشة … والله ولي التوفيق .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر:  الشيخ ابن باز في فتاوى المرأة المسلمة/2 ص 547