سألته الطلاق فقال : إن كنت تريدين ذلك بقلبك فكما تريدين
حصل خلاف بيني وبين زوجي ، فطلبت منه الطلاق ، لكني لم أكن أريد الطلاق ، وإنما لأعرف مكانتي عنده وإن كان متمسكاً بي ، فقال لي : إن كنت تريدين ذلك من قلبك وداخلك فكما تريدين ، وأنا كما قلت لكم لا أريد وأستغفر الله على لفظي ، فما حكم ذلك ؟ وهل يعتبر يميناً أم طلقة ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء العشرة من
الزوج ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ
رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ
عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (117185)
، ومجرد حدوث الخلاف أو الشجار بين الزوجين ، لا يبرر طلب الطلاق ، وأبعد من ذلك
طلب الطلاق لاختبار الزوج ومعرفة مكانة الزوجة عنده ، فإن هذا خطأ محض ، والشيطان
قد ينجح في مثل هذه الحال في إغراء الزوج بالطلاق ، أو أن يزين له أن الزوجة كارهة
لها ونافرة منه .
والطلاق ينبغي ألا يذكر بين الزوجين ، لا هزلا ولا جدا ، بل ينبغي صرف الخواطر عن
التفكير فيه ، ما دامت الأمور مستقيمة والحمد لله ، حتى لا يسهل على النفس الإقدام
عليه .
ولهذا نقول : استغفري الله تعالى من هذا التصرف ، واعتذري لزوجك عما سقتيه إليه
وحملتيه عليه .
ثانيا :
لو قال زوجك : إن كنت تريدين الطلاق من قلبك "فأنت طالق" ، وكان الواقع أنك لا
تريدين الطلاق ، فلا يقع الطلاق بذلك ، ولا يكون يميناً .
وزوجك لم يقل ذلك ، وإنما قال شيئا دونه ، وهو قوله : "إن كنت تريدين ... فكما
تريدين" ، وهذا ليس صريحا في الطلاق ، بل هو من باب الكنايات ، ولا يقع به الطلاق
إلا إذا نواه الزوج .
وينظر جواب السؤال رقم (98670)
.
ثم إنه علق ذلك على أمر لم يقع ، وهو إرادتك ورغبتك في الطلاق .
فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ من الزوج ، كما لا تلزم كفارة اليمين .
والله أعلم .