الحمد لله.
قولك لزوجتك : انزلي من السيارة وستأتيك ورقتك ، وانتهى كل شيء ، يعتبر من كنايات الطلاق ، فيُرجع فيه إلى نيتك ، فإن أردت التهديد والتخويف بالطلاق ، لم يقع الطلاق حتى توقعه ، وإن أردت طلاقها بذلك الكلام ، وقعت عليها طلقة ، ولك مراجعتها أثناء العدة ، ومعلوم أن عدة الحامل وضع الحمل ، فإذا انقضت العدة دون مراجعة ، لم تعد إليك إلا بعقد جديد ومهر جديد .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن كناية الطلاق يقع بها الطلاق بدون نية ، إذا تكلم بها في حال خصومة أو غضب .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : (7/306) : " فأما غير الصريح ; فلا يقع الطلاق به إلا بنية , أو دلالة حال " انتهى . وينظر : شرح منتهى الإرادات (3/87).
وقال في "زاد المستقنع" : " ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .
وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .
وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا ..." انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).
وعلى ما رجحه الشيخ رحمه الله ، نقول : إن لم تنو الطلاق بكلامك السابق ، فالطلاق لا يقع . وإن كنت لا تدري ما هي نيتك ، فالأصل هو عدم نية الطلاق ، فلا يقع الطلاق حينئذ .
والله أعلم .
تعليق