كتب له أبوه أرضا لينفق منها على أخواته فهل تدخل في التركة؟
تزوج أبي امرأة وأنجب منها 3 أولاد وبنتين ، وسافر للعمل فكان يعمل ويرسل لها لتنفق على أبنائها وتشتري أراضي ، وعندما عاد ردت له قسما منها وبقي له عندها 10 دونمات ورثها أبناؤها بعد وفاتها ،
ثم تزوج أمي وأنجب منها 4 بنات وولدين أنا وأخي فكتب لنا أبي أنا وأخي 45 دونم عندما كنا في سن 6 سنوات ، وعندما بلغنا أخبرنا أبي أنه كتب لنا هذه الأرض لكي ننفق على أخواتنا الشقيقات وليس (غير الشقيقات) لأنهن كن متزوجات ، أما أخواتي فكن صغاراً .
وقد أنفق أبي على إخوتي الذكور حتى درسوا وتزوجوا واستقروا ، أما أنا فلم أدرس ، وقد كنت أنفق على أخواتي حتى تزوجن وأمي وأبي العاجز منذ سن 19 سنة حتى سني هذا 33 سنة ، مع العلم أن أخي الثاني لا ينفق على أخواتي ، حتى إنني كنت أنفق عليه أيضاً ،
وعندما بلغت سن 25 سنه توفي أبي وبقيت أنفق عليهم ، وعندما بلغت سن 23 سنه باع أبي من أرضه التي باسمه وساعدني بالمصروف وساعدني ببناء بيتي الصغير ، وعندما كنت أطلب من إخوتي المساعدة بالمصروف رفضوا بحجة أن أبي كتب لي الأرض لكي أنفق على أهلي ، وبعد وفاة أبي ورثنا جميعاً من أبي الذي كان له 10 دونمات .
فهل يجب علي رد هذه الأراضي لإخوتي جميعاً حسب الشريعة والميراث أم تبقى لي أم ماذا أفعل ؟ .
الجواب
الحمد لله.
يلزم الأب أن يعدل بين أولاده في العطية ، كما يلزمه إذا قسم تركته في حياته أن
يقسمها كما أمر الله تعالى ؛ لما روى البخاري ( 2586) ومسلم ( 1623 ) عَنْ
النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : (إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ [أي
: أعطيت] ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ
: لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَارْجِعْهُ
"
وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ :
أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي
إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ).
وينظر جواب السؤال رقم (22169)
.
وأما النفقة فإنها تكون بحسب حاجة الابن المنفق عليه ، فمن احتاج للدراسة أو الزواج
أعطاه ما يكفي لسد حاجته ، ولا يلزمه أن يعطي غيره ممن لا يحتاج لذلك ، بل ليس له
أن يعطيه حينئذ أو أن يوصي له بذلك .
وكون والدك أعطاك هذه الأرض لتنفق منها على أخواتك ، ثم عليه وعلى والدتك ، لا حرج
فيه إذا كان على سبيل الانتفاع لا التمليك ، فله أن يمكنك من الانتفاع بالأرض
والقيام عليها ، لتقوم بالنفقة ، وليس له أن يخصك بملكية هذه الأرض دون غيرك من
أولاده .
وعليه ؛ فإذا مات الوالد وجب تقسيم تركته على جميع الورثة كما أمر الله ، ومن هذه
التركة : الأرض التي كتبها باسمك واسم أخيك ، فعليك أن تبادر بذلك ، وأن تعلم أن
هذا من إقامة الواجب ، ومن الإحسان للأب حتى لا يلحقه إثم الظلم والجور .
وقليل من المال الحلال يبارك فيه ، خير من أضعافه من المال الحرام الذي تمحق بركته
.
نسأل الله تعالى أن يوفقك لطاعته ومرضاته ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه .
والله أعلم .