الحمد لله.
يلزم الأب أن يعدل بين أولاده في العطية ، كما يلزمه إذا قسم تركته في حياته أن يقسمها كما أمر الله تعالى ؛ لما روى البخاري ( 2586) ومسلم ( 1623 ) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : (إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ [أي : أعطيت] ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَارْجِعْهُ "
وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ).
وينظر جواب السؤال رقم (22169) .
وأما النفقة فإنها تكون بحسب حاجة الابن المنفق عليه ، فمن احتاج للدراسة أو الزواج أعطاه ما يكفي لسد حاجته ، ولا يلزمه أن يعطي غيره ممن لا يحتاج لذلك ، بل ليس له أن يعطيه حينئذ أو أن يوصي له بذلك .
وكون والدك أعطاك هذه الأرض لتنفق منها على أخواتك ، ثم عليه وعلى والدتك ، لا حرج فيه إذا كان على سبيل الانتفاع لا التمليك ، فله أن يمكنك من الانتفاع بالأرض والقيام عليها ، لتقوم بالنفقة ، وليس له أن يخصك بملكية هذه الأرض دون غيرك من أولاده .
وعليه ؛ فإذا مات الوالد وجب تقسيم تركته على جميع الورثة كما أمر الله ، ومن هذه التركة : الأرض التي كتبها باسمك واسم أخيك ، فعليك أن تبادر بذلك ، وأن تعلم أن هذا من إقامة الواجب ، ومن الإحسان للأب حتى لا يلحقه إثم الظلم والجور .
وقليل من المال الحلال يبارك فيه ، خير من أضعافه من المال الحرام الذي تمحق بركته .
نسأل الله تعالى أن يوفقك لطاعته ومرضاته ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه .
والله أعلم .
تعليق