صناديق الأموال في المساجد ، أنواعها ، وأحكامها ، وتنبيهات مهمة في أمرها

26-06-2009

السؤال 126090

تقوم إدارة مسجد منطقتنا بعمل بعض النشاطات ، مثل الطعام ، وغيره ، بعد كل عيد , وتكون هذه المصاريف مأخوذة من " بيت المال " ، فما حكم حضور مثل هذه الأماكن ؟ لأنني أرى وجود أمور تستحق أن يُنفق عليها أكثر من هذه الأمور ، كمساعدة الفقراء ، وشراء الكتب الدعوية ، وغيرها من الأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى ، وهل أذهب الى هناك اذا دُعيت لذلك ؟.

الجواب

الحمد لله.

الذي وقفنا عليه في " صناديق المال " الموضوعة في المساجد : أنه يوجد تساهل من القائمين عليها في تجميعها ، وفي إنفاقها .

أما تجميعها : فالتساهل له صور ، منها :

1. وضعها في صناديق غير محكمة الإغلاق ؛ مما يجرِّئ ضعاف النفوس على سرقتها .

2. جعْل أمرها في يد شخص واحد ، ومن المعلوم أن المال فتنة ، وفي فعلهم هذا يعرِّضون ذلك القائم على أمرها لفتنة الأخذ منها لنفسه ، وقد حصل جرَّاء هذا تعدِّي ضعاف الإيمان على أموال المسلمين ، والأفضل جعل الصناديق في أيدي لجنة مشتركة ، ممن يعرفون بالأمانة .

3. وضع صندوق واحد يتم فيه تجميع الأموال المختلفة ذات وجوه الإنفاق المختلفة ، فيتم تجميع مال الكفارات ، والصدقات ، والزكوات ، وهذا خطأ ، بل يجب جعل صندوق خاص لكل مال له جهة خاصة في النفقات ، فكفارات الأيمان لها صندوق ليُشترى به طعام ، والزكاة لها صندوقها الخاص ، والصدقات العامة لها صندوقها الخاص .

وأما التساهل في إنفاقها : فله صور ، منها :

1. إنفاق أموال الزكاة على الطعام ، وشراء الكتيبات ، وعلى النشاط الدعوي ، وهذه كلها ليست من مصارف الزكاة .

2. الإنفاق على شراء طعام ، أو نشاط دعوي ، من الصندوق المخصص لإعمار وصيانة المسجد – مثلاً - ، وينبغي مراعاة النية التي من أجلها دفع صاحب المال ماله ، أو المجال الذي خصص ماله من أجله .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

ما قولكم في " صندوق البرِّ " الموضوع في المسجد ، يُنفق منه على الطلبة ، وغيرهم ، هل يوضع فيه من الزكاة ؟ .

فأجابوا :

مصارف الزكاة بيَّنها الله سبحانه وتعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/ 60 ، وصناديق البرِّ التي توضَع في المساجد ـ وغالباً ما تكون لمصلحة المسجد ومَن يخدم أو يتعلم فيه ـ ليست من هذه الأصناف الثمانية ، فلا يجوز وضع شيء فيها من الزكاة ، ويشرع مساعدة أهلها بغير الزكاة المفروضة ؛ لقول الله سبحانه وتعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ) المائدة/ 2 ، وقوله : ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) الحج/ 77 .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 453 ، 454 ) .

3. التساهل في الإنفاق على المشاريع التي يوجد ما هو أولى منها ، أو إنفاقها في أمور مبتدعة ، كاحتفالات لمناسبات بدعية .

وأما بخصوص مشاركتك معهم في النشاط المأخوذ ماله من صندوق المسجد : فلا مانع منه ، وهو يزيد الألفة والمحبة بينك وبين المسلمين المشاركين ، وقد يكون ثمة مجال للقاء مسلم جديد فتعلِّمه دينه ، أو كافر قد يرغب في الإسلام فتنقذه من نار جهنم ، إلا أن المشاركة في الأنشطة المالية ، أو التي تحتاج إلى نفقات من هذه الأموال ، مشروطة بكون المال المنفَق على ذلك النشاط ليس من أموال الزكاة ، أو الكفارات ، أو المال الخاص بإعمار المسجد ، فإن كان مالاً من صندوق الصدقات والتبرعات العامَّة : فلا نرى مانعاً ـ حينئذ ـ من مشاركتك معهم في هذه الأنشطة أيضاً ، بل هو أفضل ، ويرجى من ورائه خير لكم جميعاً ، إن شاء الله .

وانظر جواب السؤال رقم : (114375) .

والله أعلم

الصدقات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب